ولا يقال عليه أيضا إذا كان الوصول شرط التنجيز ففي مورد الشك لا يكون الحكم أصلا بواسطة عدم الوصول ولا نحتاج لرفعه بواسطة حديث الرفع والحاصل كل حكم لم يصل لا يكون حكما في الواقع لقصوره في نفسه ولو لم يكن مقومه الوصول فالعالم والجاهل سواء في شمول التكليف لاشتراك الناس في التكليف من دون اشتراط العلم.
لأنه يقول المرفوع هو فعلية الحكم واما إنشائه فلا يكون مرفوعا ولا يلزم دور العلامة لأن التوقف ان كان في مقام الإنشاء كان الدور صحيحا لأنه لا يمكن ان يتوقف الحكم على العلم به والعلم به عليه واما إذا كان الوصول شرطا بالنسبة إلى المرتبة الفعلية فلا يكون هذا الإشكال.
واما قولهم بعدم فائدة للتمسك بالحديث لأنه مرفوع بنفسه فجوابه ان هذا يكون إنشاء للرفع شرعا وينتج في مقام المعارضة مع دليل شرعي آخر مثل اخبار إيجاب الاحتياط في المقام فلو اكتفينا في الرفع بعدم الوصول لصار أدلة الاحتياط مقدما عليه لأن الحكم بالرفع لعدم الوصول يكون من باب عدم وصول البيان على الواقع المشتبه واخبار الاحتياط يكون هو وصول البيان بالنسبة إلى الموارد المشتبهة فان موضوعه احتمال الحكم الواقعي واما إذا كان هذا أيضا بيانا شرعا للرفع فيتعارضان لو تم دلالة اخبار الاحتياط.
إلّا ان يقال أن فقرة ما لا يعلمون تكون مفادها الأصل وهو لا يتعارض مع الأمارة وهو اخبار وجوب الاحتياط (١).
ويمكن ان يقال عليه بأن نفى الحكم الفعلي اما يكون بدون النّظر إلى استحقاق العقاب أو معه فعلى الأول لا يكون الاستحقاق للعقاب مرفوعا فيجب الاحتياط لينفيه
__________________
(١) وقد أجاب الشيخ قده والأستاذ مد ظله فيما مر من كلماته أن دليل الأصل الّذي يلاحظ مع اخبار الاحتياط ويحاسب معارضته يكون أمارة فيكون التعارض بين الأمارتين لا أصل وأمارة.