ومع النّظر إلى نفيه أيضا يعارض مع اخبار الاحتياط ولكن الأثر يكون عقليا وأثر التعبد يجب ان يكون شرعيا.
ويمكن ان يجيب بان الأثر العقلي غير مترتب على الأصل في صورة كونه أثر الواقع فقط مثل استصحاب حياة زيد فانه يترتب عليه وجوب نفقة زوجته ولا يترتب عليه طول لحيته لأنه أثر الوجود الخارجي واما إذا كان الأثر للأعم من الواقع الواقعي والتعبدي فيترتب عليه كما في استصحاب العدالة فان اثره جواز الاقتداء وهو لا يكون مترتبا على العدالة الواقعية بل على العدالة المحرزة ولو بالتعبد ففي المقام يتعبد بنفي الحكم في مرتبة الظاهر ويترتب عليه نفى الاستحقاق ونفى إيجاب الاحتياط فان استحقاق العقاب أو المؤاخذة يكون من الآثار المترتبة على الأعم من الواقع الواقعي والواقع الظاهري.
فان قلت من أين صار إيجاب الاحتياط من آثار الواقع مع انه يكون منشئا بإنشاء مستقل كما في الحكم الطريقي بصدق العادل فحيث لم يكن معلول الواقع لا يرفع بواسطة رفع الواقع كما عن شيخنا العراقي قده.
قلت أن الأثر لا يكون استحقاق العقاب فقط بل رفع الواقع في مرتبة الظاهر يترتب عليه آثاره (١) الأعم من العقلي والشرعي لأن نفى الواقع الواقعي غير شرط لترتيب الآثار بل نفى الواقع في مرتبة الظاهر يكون هذا اثره على انه قده كان ملتفتا لما ذكر ولذا لم يعبر بالعلية كما في الكفاية بل عبر بالاستتباع فيكشف الرفع عن عدم اهتمام الشارع بالتكليف بحيث يوجب الاحتياط.
__________________
(١) المقام لا يكون من قبيل الأثر الأعم من الظاهري والواقعي بل يكون الأثر الشرعي لرفع الحكم في الظاهر هو إيجاب الاحتياط ويترتب عليه نفى استحقاق العقاب وما يكون البحث فيه من عدم ترتب الآثار العقلية يكون في صورة عدم واسطة أثر شرعي على انه يمكن ان يقال ان دليل الأصل هنا أمارة ومثبتها حجة.