واما إذا كان بحد الاضطرار فالمرفوع هو الإلزام فقط من دون التقييد في الواقع لعدم حكومة الحديث بالنسبة إلى الأدلة الأولوية من حيث الأحكام الوضعيّة وإخراج الجزء عن نظام الجزئية والشرط عن نظام الشرطية كما مر.
واما حاله في الأحكام الوضعيّة مثل البيع وترتيب أثره فالكلام فيه كالكلام في فقرة الاضطرار من حيث عدم شموله لرفع أثر البيع لأنه خلاف الامتنان والفرق بينه وبين الاضطرار هو أن عدم الطاقة لا يتعلق بالترك بخلاف الاضطرار (١).
فصل في فقرة ما استكرهوا عليه
أقول الإكراه أيضا اما ان يكون في الحكم التكليفي أو الوضعي المعاملي أو الوضعي الغير المعاملي اما التكليف فلا يكون مرفوعا بواسطته فلو أكره على شرب
__________________
(١) أقول هذا لا يكون فارقا لأنا نرى ان من صار خمّارا أو صار ذلك طبيعة ثانية وعادة له يصدق انه لا يطيق الترك ولا يبقى فرق بين هذه الفقرة وفقرة ما اضطروا بعد وجود الحد الإلجائي له أيضا.
إلّا ان يقال ان منصرف الدليل هو ان عدم الطاقة يكون في صورة ان يكون إلى حد الإلجاء والاضطرار يكون استعماله في الأعم منه أو يقال ان هذه الفقرة تكون متعرضة لحكم الحرج مثلا.
ولكن بعد في الذهن شيء وهو ان الإلجاء في الاضطرار وفي عدم الطاقة يكون مرفوعا بحكم العقل باعترافه مد ظله فلا يكون هذا إلّا إرشادا إلى حكمه ولا يكون امتنانا فيه إلّا ان يقال لا يستقل العقل برفعه لأن الشارع ان يقول أهلك نفسك لملاكات مهمة لا ندريها وحيث رفعه فقد منّ علينا بمنة كاملة ألا ترى انه في الجهاد يأمر بتعريض النّفس للهلاك وهو ليس بهلاك في الواقع لأن الشهداء لهم حياة باقية مرزوقون عند ربهم.
والحاصل ما امر به الحكيم العليم يكون فيه مصلحة تامة وكلما كان العمل أشق فهو يكون أحسن وأحب فلا مانع في عدم رفع الحكم في مورد من الموارد وان كان موجبا لمشقة كثيرة.