لعنوان الواقع أعني هل يكون الواقع الحلال بواسطة التجري حراما أم لا فتصير المسألة من مسائل علم الأصول لأن المسألة الأصولية هي ما يكون كبرى كلية في الفقه وان عنوان البحث بأنه بعد استقلال العقل بالقبح وإثباته في علم الكلام هل يكون القبح العقلي مستتبعا للحكم الشرعي بالحرمة أم لا أعني يستكشف من القبح الحرمة أم لا تصير المسألة فقهية فينبغي ان يبحث في مقامات ثلاثة.
الأول البحث في التجري من جهة انه مسألة من مسائل علم الكلام وهنا أقول ثلاثة والزائد على ذلك يكون للخلط بين المباحث الأول القبح الفعلي والفاعلي في فعل المتجري به وهو المختار. الثاني : القبح الفاعلي دون الفعلي أعني لا قبح للفعل بل القبح يكون من جهة الفاعل المعتقد بقبح العمل الّذي عمله. الثالث : ما قال الأنصاري (قده) وهو انه لا قبح للفعل ولا للفاعل والمتجري لا يستحق العقاب ولا يكون عمله قبيحا بل يكون مجرد سوء السريرة وله نظائر من الحسد والبخل ولا يخفى عدم العقاب على أمثال هذه بمجرد سوء السريرة (١).
اما الدليل على المسلك المختار وهو ان المتجري شريك مع العاصي في عنوانين : الأول عنوان القطع وهو لا يفيدنا شيئا فيما نحن بصدده ولا يكون المتجري كالعاصي من هذه الجهة الاشتراكية. والثاني : الاشتراك في عنوان الطغيان على المولى وعدم العمل برسوم العبودية وهتك نواميس الدين وبتقرير آخر وعبارة واضحة ان شرب الخمر مثلا يوجب فساد الكلية ونقصان قوة الجماع وهذه المفسدة لا يترتب على الماء بمجرد اعتقاد انه خمر واما من جهة عدم العمل برسوم العبودية وهتك نواميس الدين فشرب الماء متجريا ومعتقدا بأنه خمر وشرب الخمر الواقعي معصية سواء وهو بهذه ، الجهة يكون عين العاصي وهذا لا ربط له بالواقع وهذا الفساد
__________________
(١) أقول : ان عدم العقاب على نظائره يتصور عند عدم إظهاره اما عند الإظهار فلا وفيما نحن فيه أظهر ما في الباطن وعنون بعنوان قبيح يستحق العقاب عليه وهو الخروج عن قانون العبودية كما عليه الأستاذ مد ظله.