المترتب على التجري يصير عنوانا للعمل فيصير العمل قبيحا من هذه الناحية وان لم يكن في الواقع ذا أثر وضعي فنحن ندعي ان الفعل بئس الفعل والفاعل بئس العبد وهذا الفعل يكون عنوان هتك المولى.
والحسن والقبح تارة يكونان بعنوان أولى وتارة بعنوان ثانوي وهذا يكون قبحه بعنوان ثانوي عارضي واما عنوان الاشتراك في القطع فلا ثمرة تحته لأن القطع يكون طريقا محضا ولا يؤثر في المصلحة فان القطع بالحموضة لا يصيّر الحلو حامضا فلا يتوهم تأثيره بل المؤثر هو عنوان الطغيان على المولى فتدبر جيّدا. وبتقرير آخر ان الفعل المتجري به على ما قلنا قبيح عقلا بواسطة تطبيق عنوان الهتك عليه.
ودليلنا الوجدان والخروج عن رسوم العبودية بواسطته ويكون تحت عنوان الظلم فيكون قبيحا فإذا أبرز المتجري ما يكون في سريرته يكون مصداقا لعنوان ثانوي وهو هتك المولى والمؤيد التسالم بينهم على حسن الاحتياط عقلا أعني في محتمل الوجوب قالوا بحسن الاحتياط بواسطة الإتيان به رجاء صادف الواقع أو لم يصادف فإذا عمل يكون له حسن عقلي وحسنه يكون لتطبيق عنوان الانقياد عليه المقابل للتجري كالإطاعة والمعصية وهما مرتضعان من لبن واحد ومن العجب ان الشيخ الأنصاري (قده) قال بحسن الاحتياط بدون الشبهة واما فيما نحن فيه فقال بان التجري يكون من سوء السريرة فقط لا غير ولا يكون قبيحا في الخارج ومن قال بحسن الاحتياط يلزمه القول بالقبح هنا لأنه لا فرق بينهما وربما يشكل بأمور عديدة. الأول : ان القول بالقبح الفعلي والفاعلي يستلزم أحد المحالين وهو اما انقلاب الواقع عما هو عليه أو اجتماع الضدين وهذا صار سببا لذهاب كل من الفقهاء إلى مذهب : من القول بالقبح الفاعلي دون الفعلي والقول بعدم القبح أصلا.
وبيان اجتماع الضدين هو ان الفعل الواحد كيف يمكن ان يكون حسنا وقبيحا في مرتبة واحدة والعناوين تكون تعليلية وتوجب المصلحة على الواقع أي العمل الخارجي بعنوان انه صلاة يصير ذا مصلحة في الواقع ولا يمكن ان يكون بعنوان