من غرس الأشجار والتزيينات بيده ولكن مرض ابنه مثلا يصير سببا لبيعه فله الرضاء من جهة وكره من جهة.
قلت الفرق بينهما هو ان انطباق الحديث في مورد الاضطرار يكون خلاف الامتنان وفي مورد الإكراه موافق له.
بيانه أن المضطر إلى بيع داره لمرض ابنه رأى في مقام الدوران بيع داره أسهل من موت ابنه ويكون بيعها سببا لراحته من جهة هي أقوى من حبه داره فلو قيل ان المعاملة لا تقع حينئذ يكون هذا خلاف الامتنان عليه واما الإكراه الّذي يكون التوعيد فيه من الغير يكون رفع أثر المعاملة من كمال الامتنان فان قلت أي فرق في الواقع والخارج بينهما قلت ما ذكرناه من أن الإيعاد بالضرر في الإكراه يكون من الغير في الاضطرار لا يكون كذلك (١)
تتمة
في البحث عن الفقرات الثلاثة الطيرة والحسد والوسوسة في الخلق وحاصل الكلام فيها هو ان هذه علة لجعل الحكم لا لرفعته كما مر ولكن منع الشارع عن اقتضائه ولم يجعل في مورده حكم تسهيلا للعباد لرأفته ورحمته بهم.
ثم ان المرفوع ليس هو أثر الحسد وغيره في الظاهر بأن يكون مثلا أثر الحسد وهو غيبته أو نميمته مرفوعا فيكون المرفوع هو الغيبة وغيرها من الآثار المحرمة وهكذا الطيرة بأن يؤذي الشخص بأن يقول مثلا من رأي في أول آنات خروجه من منزله لفعل من الأفعال كلبا لا يصل إلى مطلوبه وأمثال ذلك لأن هذا من الأفعال الاختيارية فان رفع الجسد يكون من جهة انه لا يخلو الإنسان منه ولو أمكن التحفظ
__________________
(١) أضف إليه كما أضافوا إشكالا وهو ان العقد تابع للقصد فللمكره أن لا يقصد وقلما شخص يطلع على الضمائر ليكره على القصد فلا يحتاج إلى حديث الرفع والجواب عنه يظهر الثمرة في صورة كون العاقد عاميا يكون في خياله انه يجب ان يقصد العقد واقعا.