الصحة وهو غير صحيح والحاصل قد اختلف الكلام بينهم في أن المرفوع هل هو اللزوم فقط مع بقاء الصحة أو أن المرفوع هو اللزوم والصحة كلاهما ولكن يكون لما وقع صحة تأهلية مثل العقد الفضولي المحتاج إلى الإجازة والإمضاء أو يكون المرفوع هو الصحة مطلقا.
والدليل على الثالث هو ان المرفوع نفس الانتقال لا لزومه لأن ما أكره عليه يكون هو النقل والانتقال فالرفع يتوجه إلى هذه الجهة لا جهة اللزوم فقط وهذا هو التحقيق.
لا يقال لا نحتاج إلى حديث الرفع في رفع أثر المعاملة لأن كل معاملة يكون شرطه الرضاء والطيب وهو غير حاصل في المعاملة الإكراهية فالشرط مفقود ولا تصل النوبة إلى المانع والرافع.
لأنا نقول انا فرضنا حصول الطيب فعلا في المعاملة بعد ملاحظة الدوران بين الضرر الموعود عليه والبيع فلا طيب فعلى مغلوب وإكراه من الغير الغالب وكل معاملة إكراهية وكل فعل إكراهي يكون كذلك فلو كان للإكراه مصداق يكون مصداقه هكذا فلا يشكل على المقام.
فان قيل أي فرق بين الإكراه والاضطرار فانه أيضا يكون عن طيب فعلى في النّفس مع إكراه بيع داره فانه لا يرضى أبدا بيع داره خصوصا إذا كان ترتيب أموره
__________________
ـ ويدور مدار أن يقال ما كان وضعه خلاف الامتنان هو المرفوع أو يقال بأن الأعم من ذلك أي ما لم يكن وضعه خلاف الامتنان أيضا يشمله الحديث والإنصاف أن ما له العلاج لا يحتاج إلى الرفع فالذي يكون مرفوعا هو اللزوم وهو مد ظله أيضا في بعض الفتاوى كان يتمسك بأن المرفوع هو اللزوم ولا يخفى أن ما ذكره هنا من أن النقل والانتقال إكراهي وهو المرفوع يكون متينا ولا نقول ان المرفوع من الأول اللزوم بل نقول أن النقل والانتقال يكون متحصصا بحصص بالذهن فوق الذهن فحيث يكون النقل والانتقال اللزومي هو الثقل فيكون المرفوع هذه المرتبة لا سائر المراتب.