بالأولوية فإذا أكره على ترك جزء أو شرط يكون التكليف به مرفوعا ولا يكون عمله صحيحا لعدم رفع ما هو منشأ رفعه وهو التكليف.
لا يقال الإكراه في الأمور التوصلية مثل الإكراه على ترك السدر والكافور في غسل الميت يكون متصورا واما في الأمر العبادي فحيث يسقط عن كونه عبادة فلا معنى للإكراه فيه.
لأنا نقول القصد يكون من جهة والإكراه من جهة أخرى أو يقال بأنه إذا كان عاميا يزعم انه لا بد ان يقصد الأمر الواقعي ولا يلتفت إلى عدم علم المكره بباطن ضميره فيقصد الأمر فيصير عبادة كما يقال بنظره في بيع المكره بيعا واقعيا بقصده له كذلك.
لا يقال ما الفرق بين الاضطرار والإكراه حيث انه يرفع التكليف دون الإكراه لأنا نقول ان الفرق هو ان الإكراه يصدق مع المندوحة على الترك بخلاف الاضطرار فانه يكون في صورة انحصار الطريق وعدم المندوحة منه فيصدق الإكراه في صورة دوران الأمر بين بيع الكتاب وبين المطالعة في المسجد لا في الدار مثلا فيمكن ان لا يطالع في المسجد ولا يبيع الكتاب ولا يكون الاضطرار كذلك.
مضافا بأنه يكون التحميل من الغير في الإكراه بخلاف الاضطرار فتحصل انه لا يرفع التكاليف بواسطة الإكراه.
واما المعاملات بالمعنى الأخص فيكون الرفع شاملا لأثره فينتفى صحة المعاملة الإكراهية (١) لكنه قيل حيث يكون هذا الدليل امتنانيا يكون المرفوع هو اللزوم لا أصل
__________________
(١) أقول لا شبهة في كون الحديث في مورد الامتنان ويكفى ان يكون المرفوع هو اللزوم فان ما هو الثقل يكون اللزوم فهو مرفوع واما أصل الصحة فلا فانه ان لم يشاء يفسخ العقد ولو فرض أن شخصا لا يحب ان يصير ملكه ملك الغير آناً ما فمع انه له المندوحة بأن لا يقصد البيع أصلا كما سيذكر لا يكون وضع هذا النحو من الحكم خلاف الامتنان عند العقلاء وان كان رفعه امتنانا ـ