قاله الفصول قده أيضا يمكن ان يكون مراده ذلك نعم عبارة غير واضحة في هذا المعنى.
وقد أشكل قده ثانيا بان ما قلتم من الأحكام الخمسة في مقام انكشاف الواقع وانه ربما يكون حسنا في الواقع مثل عدم قتل ابن المولى تجريا من باب اعتقاد كونه عدوه لا يتم لأن الحسن والقبح والثواب والعقاب يتصور إذا كان الفعل باختيار المكلف وهنا لا يمكن مدح العبد لعدم قتله ابن المولى لأنه ما قصده ولم يكن باختياره بل اعتقد انه عدو ولم يقتله ولم يكن له التفات إلى ان هذا ابن المولى وهذا واضح فساده.
وفيه ان الإشكال من جهة عدم كون العمل باختيار المكلف متين ولكن ما قاله صاحب الفصول هو ان انحفاظ ابن المولى في نظره أولى وأهم من عقاب العبد على تركه وكان في الواقع هذا العمل ذا مصلحة وجوبية بحيث لو سئل المولى في حين التجري عن ان هذا العمل حرام أم لا ينادى بعدم الحرمة ويحكم بالوجوب وكان هو قده بصدد بيان رفع التصادم هذا. اما على ما قلناه من تعدد الرتبتين فلا نحتاج إلى تفصيله ثم قال بأنه ان صادف التجري مع الواقع يتداخل العقابان للتجري والمعصية فهذا الكلام منه لما كان ظاهر المناقضة لأن التجري يصدق إذا لم يكن العمل مصادفا مع الواقع فإذا كان كذلك لا يكون تجريا والمعصية تكون في صورة مصادفة الواقع وهما ضدان ولا يجتمعان حتى يقال بالتداخل.
فقال الاعلام لا نفهم كلامه ولكن ربما يمكن توجيه كلامه بأن نقول إذا كان العلم الإجمالي بجنس التكليف كافيا للفرد والشخص وقبلنا ذلك فنقول إذا شرب متجر مائعا بعنوان انه خمر فبدا انه غصب فانه بالنسبة إلى الخمر متجر وبالنسبة إلى الغصب عاص فان قلنا جنس المبغوضية يكفى فهذا مثال للتداخل ولكن لا نقول به هنا لأنه لا يكون لنا علم إجمالي في المقام لأنه يتصور في صورة كونه قابلا للتطبيق على أحدهما وهنا العلم بالخمر يكون تفصيليا والعلم بالغصب لا يكون أبدا فتبين ان البيان لا يكون للغصب لا بالخصوصية ولا بالاشتراك.