الأمر والتعبد به.
والثاني التخيير الأصولي وهو الّذي يكون الأخذ دخيلا في الحجية وبعبارة أخرى بالاخذ يصير حجة مثل التخيير في الخبرين المتعارضين ففي المقام يمكن أن يحكم الشرع بأنه يجب اختيار أحد الطرفين والعمل به إلى الأبد فإذا أخذ بالحرمة يصير حراما إلى الأبد وان أخذ بالوجوب يكون واجبا كذلك والأمارات أيضا كذلك فانه بعد التعارض يرجع إلى التخيير وبالاخذ يصير إحدى الأمارتين المتعارضتين حجة والخراسانيّ وشيخنا النائيني (قدهما) وان قالا بعدم جواز التعبد بالتخيير هنا ولكن لم يذكرا وجهه وبما ذكرنا عن شيخنا العراقي عرفت بأن التخيير هنا أقوى من التخيير في باب الأمارات لأنه إذا كان الأخذ بإحدى الأمارتين اللتين هما حجتان ظنيتان واجبا ففي صورة العلم الإجمالي بحجية أحد أطراف العلم يكون أولى لأن العلم أقدم شأنا من الظن فبالملاك في الأمارتين يقال بان التخيير في المقام أيضا جار.
اللهم إلّا ان يقال ان العمل بالأمارات يكون لحفظ النظام في النوع وعيشة بني آدم ولهذا الملاك قد جعل التخيير في صورة التعارض أيضا لذلك بخلاف المقام فانه لا يكون كذلك فلا يجب الأخذ بأحد الأطراف.
لا يقال التخيير كذلك يكون من شئون الأحكام فان الالتزام به لازم فكذلك الالتزام بما هو من شئونه وهو التخيير.
لأنا نقول مع عدم الدليل على وجوب الالتزام يكون الواجب الالتزام بما جاء به النبي صلىاللهعليهوآله في الواقع على فرض الوجوب لا الالتزام بخصوصية الأحكام.
هذا كلّه في التخيير الشرعي واما التخيير العقلي فانه أيضا لا يجري لأنه يكون في صورة العلم بالملاك كما في باب التزاحم واما في صورة عدم العلم به بل العلم بملاك أحدهما فقط فلا يكون العقل حاكما بالتخيير وهذا بخلاف إنقاذ أحد الغريقين الذين لا يمكن إنقاذهما نعم على فرض القول بأن الترك أيضا له مصلحة يكون من باب العلم بالمصلحتين ولكن الإشكال في انه لا يكون للعقل حكم تعبدا بالتخيير بل الإنسان اما تارك أو فاعل فطرة.