فتحصل من جميع ما تقدم ان أصالة التخيير لا تجري في دوران الأمر بين المحذورين.
واما ساير الأصول فقال شيخنا النائيني قده تبعا للشيخ الأنصاري قده انه لا يجري اما أصالة الإباحة فلا تجري لوجوه ثلاثة (كما في الفوائد ص ١٦٢).
الأول ان أصالة الإباحة تكون في الشبهات الموضوعية لا الحكمية فان قوله عليهالسلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه يكون بالنسبة إلى الموضوع الّذي أحرز حكم بعضه انه الحرمة وحكم بعضه انه الوجوب لا بالنسبة إلى الشبهات الحكمية التي لا يكون فيها حلال وحرام بل يكون حكم الحرمة والحلية مشكوكا من الأول فعلى هذا لا يمكن جريان أصالة الإباحة في دوران الأمر بين المحذورين لأنه يكون من الشبهات الحكمية.
الثاني ان أصالة الإباحة تكون جارية في صورة عدم العلم بمخالفتها للواقع واما صورة العلم بذلك فلا يكاد تجري وفي المقام حيث ان جنس الإلزام معلوم تفصيلا والشك يكون في الخصوصية وانها هل هي الحرمة أو الوجوب لا يمكن القول بالإباحة ظاهرا مع العلم بالتكليف الإلزامي فان هذا الحكم يضاد مع العلم الوجداني.
الوجه الثالث ان هذا الأصل يكون مورد جريانه صورة كون أحد أطراف الشبهة الحل والإباحة مثل ان لا يعلم ان هذا حرام أو مباح أو واجب أو مباح واما في صورة دوران الأمر بين المحذورين التي نعلم بأنه اما واجب أو حرام فلا ولا يقاس المقام بصورة جريان البراءة في كلا صورتي الاحتمال.
فانه إذا شك في وجوب شيء وحرمته يمكن جريان أصالة البراءة عن الوجوب وكذلك عن الحرمة ولا يكفى جريان الأصل في بعض الأطراف من جريانه في ساير الأطراف فان أصالة عدم الوجوب لا يلازمها أصالة عدم الحرمة بل تجب جريانها أيضا للأمن من عقاب الحرمة.
واما أصالة الإباحة في أحد الأطراف فيلازمها أصالة الإباحة في الطرف الآخر أيضا يعنى أصالة الإباحة في الترك تلازم الإباحة في الفعل وبالعكس ففرق بينهما من