يكون لعلم المكلف وجهله بالواقع دخل في الملاك حتى يكون في صورة العلم تفصيلا أقوى وفي صورة العلم إجمالا أضعف فان الواقع لا يتغير عما هو عليه بالعلم والجهل الشخصي وليس العلم جزء الموضوع حتى يقال في صورة العلم يتم المصلحة بل طريق محض وبيان دخله العلم في ذلك هو انه في صورة عدم إحراز أهمية المصلحة من دليل الواقع يكون في صورة العلم التفصيلي واجب الإتيان وفي صورة العلم الإجمالي مجرى للبراءة فصار علم المكلف وجهله دخيلا في مصلحة الواقع.
الأمر الثاني ربما يقال بأن العلم الإجمالي لا يكون منجزا لعدم وجود المتعلق له وما لا متعلق له لا يكون له وجه في التنجيز وذلك لأن العلم بحكم كل واحد من الأطراف شخصا غير حاصل كما هو المفروض والّذي يتعلق العلم به هو عنوان أحدهما لا بعينه وعنوان الأحد كذلك لا يكون له مطابق لا في الخارج ولا في الذهن بل هو مفهوم انتزاعي اختراعي من النّفس فحينئذ يكون العلم الإجمالي كالشبهة البدوية في عدم الأثر له ومال إليه القمي قده ولم يجزم به.
والجواب عنه ان الفرق بين المقام وبين الشبهات البدوية هو عدم حصول العلم مطلقا بالنسبة إليها واما في المقام فيكون العلم حاصلا بما في البين وللعلم انطباق في الواقع ولا يكون لنا العلم به ففرق واضح بين ما لم يمس العلم أصلا كالشبهة البدوية وما تعلق به العلم وصار الشك في التطبيق.
ولا يقال في الشبهات البدوية أيضا يكون العلم الإجمالي بوجود أحكام في الشريعة المقدسة ويكون احتمال تطبيقه على مورد الشبهة فيكون مثل المقام.
لأنا نقول العلم الإجمالي بالاحكام صار منحلا بواسطة وجدان بعضها في
__________________
ولكن اشكاله بان العلم والجهل لا يكون دخيلا في مصلحة الواقع لا نفهمه لأنه لا إشكال في أن يكون مصلحة التسهيل مقتضية لرفع الحكم في ظرف الجهل بالموضوع كما في موارد الشبهة البدوية.