الأمر الثالث وقد تعرض لها في الرسائل (١) وهو انه هل جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مثل أصل البراءة يكون له مانع ثبوتي مطلقا بعد عدم التنجيز أو إثباتي مطلقا بمعنى عدم مساعدة الدليل ولو كان بحسب العقل بلا مانع أو التفصيل بين الأصول المحرزة مثل الاستصحاب فيكون المانع ثبوتيا وبين الأصول الغير المحرزة فيكون المانع إثباتيا وجوه وأقوال.
ومال الشيخ الأعظم قده إلى كون المانع إثباتيا وان توهم ان المانع عنده ثبوتيا ولا شبهة ولا ريب في ان الاحتمال لو لا المؤمن حجة فضلا عن العلم الإجمالي ويكون البحث في المقام مع قطع النّظر عن التنجيز في أنه هل يمنع العلم ذاته من جريان الأصول أم لا وان كان في الكلمات الخلط بين العلم المنجز وما لا يكون كذلك ومورد عدم التنجيز للعلم يكون مثل صورة وجود الحالة السابقة في الأطراف فانه إذا كانت الحالة السابقة في الإناءين النجاسة وحصل العلم الإجمالي بطهارة بعض الأطراف لا يكون لهذا العلم أثر.
والحق عندنا عدم منع العلم إذا لم يكن منجزا عن جريان الأصول في أطرافه مطلقا سواء كان الأصل تنزيليا مثل الاستصحاب أو غيره كالبراءة.
فان الأصول في المقام ثلاثة أصالة الإباحة وأصالة البراءة والاستصحاب والكلام فيه هنا يكون مثل ما سبق في جريان الأصل في باب دوران الأمر بين المحذورين والكلام الكلام والجواب الجواب.
فان شيخنا النائيني كما مر عنه يكون قائلا بعدم جريان أصالة الإباحة من جهة انها بمدلولها المطابقي يضاد العلم الإجمالي لأن إباحة هذا يكون معناها إباحة الطرف الآخر أيضا وهو يضاد مع العلم الإجمالي بوجود الواقع في البين.
وقد مر الجواب عنه بان موطن العلم لا يكون موطن الشك فان العلم الإجمالي
__________________
(١) وفي الرسائل الحاضر عندي ص ٢٢٦ و ٢٢٧ وفي الفوائد الجزء الرابع عن النائيني ص ٥ و ٦ و ٧.