يكون موطنه النّفس ولا يسرى (١) إلى الخارج فجريان الأصل في الخارج للشك التفصيلي لا يكون مضادا للواقع بواقعيته ولو سلم ما ذكروه في دوران الأمر بين المحذورين لا نسلمه هنا لأن هناك كان الشيء الواحد مورد جريان الأصل وعدمه وفي المقام لا يكون كذلك لأن كل واحد من الأطراف يكون الشك فيه منحفظا ولا يكون الإتيان لكل واحد مضادا مع العلم لأنه لا يكون مفاد أصالة الإباحة هو الجمع بين الطرفين حتى يكون مضادا للعلم بخلاف صورة كون المورد واحدا فلا محالة يكون مخالف الواقع.
واما أصالة البراءة فهي أيضا لا إشكال في جريانها لعدم المضادة أيضا واما الأصول التنزيلية مثل الاستصحاب وقاعدة الفراغ وأصالة الصحة فانها أيضا لا مانع من جريانها.
خلافا لشيخنا النائيني قده فان حاصل بيانه هو ان هذه الأصول حيث يكون مفادها النّظر إلى الواقع ولا يكون لنا واقعان متضادان فالقول بالبناء على الواقع مع العلم بعدم كون الواقع كذلك يمنع من جريان الأصل وهذا الكلام مع إقراره قده بأن الكلام يكون في فرض عدم التنجيز.
والجواب ما مر من أنه فرق بين القول بأنه الواقع أو كأنه الواقع والبناء على الواقع لا يكون مثل نفس الواقع مع عدم سريان العلم إلى الخارج فلا منافاة ثبوتا في جريان الأصول بالنسبة إلى العلم الغير المنجز.
واما المانع الإثباتي فقد نسب إلى الشيخ والخراسانيّ قدهما فقال الثاني في باب وجوب اتصال الشك (٢) باليقين في الاستصحاب بأن الموضوع لجريان الأصل
__________________
(١) العلم وان كان لا يسرى إلى الخارج ولكن لا ينكر انه كاشف عما في الخارج من الواقع بحيث لو كشف الغطاء لكان المنطبق في الخارج حتما.
(٢) هذا في الاستصحاب واما في ساير الأصول فلا بد ان يقول بهذه المقالة من باب عدم الموضوع الساذج وهو الشك بل يكون الشك مقرونا بالعلم أيضا وهو خلاف ظاهر الدليل.