نعم الذات التي هي ذات مصلحة تكون قبل الأمر وما يكون قبيحا يكون في رتبة بعد الأمر ولا ربط له بالمصلحة.
كلام الخراسانيّ (قده) في قبح الفاعلي لا الفعلي
ومحصل مرامه في الباب هو ان عنوان الهتك قائم على العزم والإرادة ففي مورد التجري والعصيان يكون على منوال واحد فإذا عزمت على المعصية أو التجري يكون طغيانا وهو قبيح عقلا بدون سراية القبح والمفسدة إلى الخارج في ما كان تجريا فنفس الفعل ان كانت قبيحة تكون ذات مفسدة وإلّا فالعزم لا يولّد المفسدة ولذا قال ان ما هو القبيح يكون هو الطغيان والفعل باق على ما هو عليه ويستدل في الكفاية بأمرين :
الأول : هو ان التجري هو القطع بحرام مع عدم مصادفته لنهي المولى والواقع والمعصية هي القطع بالحرام مع مصادفته لنهيه ولا يمكن أن يكون المصالح والمفاسد النّفس الأمرية سببا لانقلاب الواقعيات عما هي عليها فالواقع ان كان شرب خمر فذا مفسدة وان كان شرب ماء فيكون ذا مصلحة وعنوان الهتك فيهما موجود.
والحاصل انه لا ينكران العناوين الثانوية تكون سببا للقبح تارة ولكن يقول ان مركز القبح يكون هو العزم وليس القطع الا طريقا إلى الواقع.
الثاني : على فرض إيجاد القطع شيئا أيضا فالحسن والقبح يكونان من الأفعال الاختيارية ولو كان عنوان القطع مولدا لا التفات للفاعل به ولا يكون اختياريا للفاعل فلا يصدق الحسن والقبح للفعل الغير الاختياري لكون القطع مغفولا وفانيا في المقطوع فالتجري له قبح فاعلي دون الفعلي فان قلت ان مقطوع الخمرية ان لم يكن الملتفت إليه فالعزم أيضا غير اختياري لخروج الواقع عن اختيارنا لنعزم عليه فنقول ان مبادئ الإرادة بعضها يكون تحت الاختيار فمن التفت إلى المضار والمنافع مكنه المنع من الإرادة وله (قده) كلام آخر لا فائدة في ذكره.
وفي كلامه موارد من النّظر :