فان قلت قد مر منكم عدم سريان العلم إلى الخارج فانه يكون متعلقا بطبيعي النجاسة لا بالفرد الخارجي وهذا لازمه عدم تنجيز العلم بالنسبة إلى الأطراف فضلا عن تنجيزه بالنسبة إلى طرف واحد وهذا يكون تهافت في البيان.
قلت هنا أيضا نقول بعدم سريان العلم ولكن نقول احتمال تطبيق الطبيعي على الفرد هو المانع من جريان الأصل وموجبا للتنجز مضافا بأنه لو كان الأمر كما ذكرتم يلزم أن يقال بجواز المخالفة القطعية وهو كما ترى لا يقول به إلا شاذ ولا يكون مثل الشبهات البدوية لعدم احتمال تطبيق حكم بخصوصه فيها.
فنكتة القول بوجوب الموافقة وترك المخالفة هو احتمال التطبيق لا العلم لأن صقعه النّفس ولا التطبيق الخارجي لأنه غير معلوم فعلى هذا يكون الحاصل مما ذكر هو أن العلم الإجمالي يوجب التنجيز من باب استقلال العقل بأن التكليف اليقينيّ يجب أن يكون فراغه يقينيا.
فان قلت ان التنجيز على هذا يكون للعلم لا للواقع الخارجي لأن الّذي يوجب التكليف يكون العلم به ولا يكون العلم مماسا بالخارج.
قلت يكون سبب التنجيز هو المعلوم الّذي يكون هو النجاسة ويكون على عنوان أحدهما الغير المعين ولكن بلحاظ ما في الخارج من النجاسة الّذي ينطبق عليه صورة المعلوم في الذهن.
والحاصل يكون الاشتغال اليقينيّ حاصلا سواء كان التنجيز سببه ما في الخارج أو المعلوم.
المقام الثاني في بيان أنه هل ينحل العلم الإجمالي بجريان الأصل في بعض الأطراف أم لا وبعبارة أخرى هل يكون العلم الإجمالي علة تامة للموافقة القطعية حتى يجري الأصل في أي طرف فرض أو يكون مقتضيا حتى يجري الأصل الّذي يكون له المعارض.
فقد نسب إلى الشيخ الأنصاري قده الاقتضاء كما عن عدة وقيل أنه قائل بالعلية التامة كما عن الخراسانيّ قده والحق أن كلامه قده متهافت فربما يفهم منه العلية التامة وربما يفهم في موضع آخر الاقتضاء اما عبارته الدالة على العلية التامة فهو ما ذكره في