وهنا لا يكون من هذا القبيل فان وجوب الحج اما ان يكون منوطا بعدم الدين واقعا أو عدم الدين الأعم من الواقعي والظاهري أو عدم الدين المنجز فعلى الفرض الثالث يكون تنجيز الحج متوقفا على عدم الدين المنجز وتنجيز الدين متوقفا على عدم وجوب الحج فلا يكون الدين والحج كلاهما منجزا حتى يقال ان العلم الإجمالي لا يمكن مخالفته فلا يكون لنا من الأول الا الشك في الدين فيجري الأصل بالنسبة إليه ويترتب عليه وجوب الحج بدون المانع.
ولا مانع أيضا على فرض كون عدم الدين واقعا دخيلا في الوجوب أيضا في فرض تنجيز العلم لأنه في صورة التنجيز يمكن القول بأن العلم يمنع عن الواقع أيضا مثل الشك في الإناءين المشتبهين مع وجود الحالة السابقة في أحدهما كان يكون حالته السابقة الطهارة.
فان استصحاب الطهارة يعارض مع قاعدتها في الطرف الآخر ويسقط ويبقى العلم بلا مانع ولكن في المقام استصحاب عدم الدين لا يكون له معارض لعدم تنجيز العلم وكلامنا في العلم المنجز لا في العلم الغير المنجز فلو كان عدم الدين الواقعي أيضا شرطا لوجوب الحج يمكن إحرازه بالاستصحاب.
هذا كله في النقض على القائلين بالعلية التامة وجوابه واما النقض على القائلين بأنه مقتض ويجري الأصل إذا كان بدون المعارض في ظرف العلم الإجمالي وهو أن من المتسالم بين الفقهاء هو الاجتناب عن الكأسين الذين يكون العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما حاصلا مع وجود الحالة السابقة في الطهارة في أحدهما ولو كان العلم الإجمالي مقتضيا يجب ان لا يقال بالاجتناب عن كليهما بل عن أحدهما فيكشف هذا عن أن العلم يكون علة تامة لا مقتضيا خلافا للقائل به.
ولا يخفى أن شيخنا النائيني قده القائل بالاقتضاء أيضا يقول بأن الأصل بلا معارض لا يوجد ولو وجد يكون جاريا وفي المثال أيضا ينكر الصغرى.
اما بيان كون الأصل هنا بلا معارض فلان استصحاب الطهارة فيما يكون له الحالة السابقة يكون معارضا بقاعدة الطهارة في الطرف الآخر فيسقط بالتعارض ويبقى