رتبة الطهارة المستفادة من القاعدة فأين التقدم والتأخر والرتبة.
لأنا نقول لا يتم القاعدة رأسا فان ما مع المتقدم ليس متقدما مطلقا وكذلك ما مع المتأخر فان ملاك التأخر هو المعلولية لعلة أو كون الشيئين معلولين لعلة واحدة وهذا لا يكون في المقام ولو كان الأمر كما ذكر يلزم أن يقال به في الشك السببي والمسببي فان رتبة الأصل في السبب يكون متقدمة على الأصل في المسبب لطولية الموضوع فان الثوب إذا كان مغسولا بالإناء الّذي يكون فيه استصحاب الطهارة يجب ان لا يقال بطهارته مع أنه إذا جرى الأصل في السبب لا يجري في المسبب فلا يتمسك باستصحاب نجاسة الثوب مع ان استصحاب طهارة الماء يوجب رفع الشك وان كان في خصوص المقام الإشكال في طهارة الثوب لأنه يكون غسله بما هو طرف العلم الإجمالي فلا بد من ملاحظة الرتبة والشيخ النائيني قده أيضا يسلم تقدم الأصل السببي على المسببي.
مضافا بأنه لو قلنا بجريان الأصل في الطرف الواحد يلزم ان يقال أن الآخر يكون بدلا عن النجس الواقعي في البين والأصل لا يمكنه جعل البدل لعدم حجية مثبت الأصل كما مر ويلزم منه الدور لتوقف تطبيق الأصل على جعل البدل وهو على تطبيق الأصل ولا يكون انحلالا أيضا لأن الانحلال يكون في صورة قيام الأمارة على أن النجس في البين هو هذا المعين لا قيام الأمارة على طهارة أحدهما فانه يكون اللازم منه جعل البدل وهو يثبت من الأخذ بلازم الأمارة وهو حجة وفي المقام لا يكون جريان الأصل بحيث يستفاد منه الانحلال كالوجه الأول في الأمارة ولا جعل البدل لعدم الدليل على الأول وعدم حجية مثبت الأصل.
فجريان الأصل بلا معارض في المقام لا يوجب إسقاط العلم عن التنجيز لعدم إمكانه من جعل البدل ولا الانحلال وليتأمل في الفرق بين جعل البدل والانحلال وكلما كان الأصل جاريا لا يكون سرّه اقتضاء العلم الإجمالي بل العلم علة تامة بل سره يكون عدم تنجيز العلم من رأس بالنسبة إليه.