الخمر لا يوجب انقلابه عن واقعه والمقطوعية تكون من العوارض في أفق الذهن والقطع لما يحتاج إلى متعلق يتعلق بهذا ولا يكون من قبيل ماء العنب الموجب للنشاط في ذاته وعنوان الجرأة والهتك والظلم يكون في رتبة متأخرة عن الذات فعلى المختار من أن التجري هتك فالهتك لا يكون مولّد مفسدة في ذات الماء المقطوع خمريته والتوهين في الجلوس عند لزوم القيام لعالم لا يؤثر شيئا فيه ولذا ترى عدم خارج لبعض متعلقات القطع مثل ما إذا تعلق بوجود أسد في الدار فظهر خلافه.
فنقول مع القول بأن العناوين الثانوية توجد مصلحة لا في كل حال فلا يصير بعض العناوين موجبا لمفسدة في المتعلق حتى يكون حراما. فالحاصل انه لا يوجد مفسدة فلا يستتبع حكما شرعيا هذا أولا.
وثانيا : لو كان العنوان مولدا لمفسدة فلا يوجب كل عنوان النهي الشرعي لأن النهي يجب أن يكون متعلقه خارجا وملتفتا إليه وعنوان القطع يكون مغفولا عنه والقاطع يرى الواقع ولا يرى قطعه والتجري يجب أن يكون في كل الموارد سببا للحرمة بكل الخطابات بأن يقال أيها القاطع أو المهتك أو الظالم لا تفعل كذا.
وبعبارة واضحة لو سلم إيجاد المفسدة فمن الشائع بينهم ان الخطابات الشرعية تتعلق بما يكون ملتفتا إليه فلا يجب الصوم المغفول عنه مثلا. نعم يمكن الخطاب بعنوان الهتك لأنه لا يكون مغفولا عنه.
قال النائيني (قده) ان القطع يمكن أن يكون متعلق الخطاب ولذا يصير تارة تمام الموضوع وأخرى جزئه وهو حاضر عند القاطع قبل الخطاب فيتوجه إليه فالخمر بعنوان القطع به يمكن النهي عنه فيه ان حضور القطع عند القاطع لا شبهة فيه ففي القطع الجزء الموضوعي يكون عنوان المقطوع مولّد المصلحة فحضوره عند القاطع لا يكفى والقطع الطريقي الجزء الموضوعي مثل ما إذا قيل إذا قطعت بغصبية شيء فهو حرام يكون الحكم على عنوان الغصب لا القطع.