الملاك للاجتناب عن الخمر الّذي يكون متعلق العلم محرزا.
فهكذا في صورة الشك في ذلك فإذا لم نعلم ان الفاصلة بيننا وبين البلد الكذائي كذا فرسخ حتى يكون خارجا عن الابتلاء أو أقل حتى لا يكون كذلك لا يكون الملاك بالنسبة إلى هذا الطرف محرزا فتصير الشبهة بالنسبة إلى الطرف الّذي يكون محل الابتلاء بدوية وغير لازمة الاجتناب ولا يكون عدم القدرة عقليا بل عاديا.
وسرّ عدم الاجتناب في صورة القطع عدم إحراز الملاك فهكذا في صورة الشك.
وفيه ان القياس مع الفارق فانه في صورة القطع بعدم القدرة العادية لا يكون التكليف محتملا أيضا ولا يكون مخالفته خروجا عن رسم العبودية واما في صورة الشك فيكون احتمال القدرة موجبا لاحتمال بقاء التكليف ويكون المخالفة بالنسبة إلى ما هو محل الابتلاء خروجا عن رسم العبودية فالاعتذار عن المولى في صورة القطع ممكن وفي صورة الشك لا يكون ممكنا ونحن نحرز عدم الدخل في الملاك فالتعليل بان عدم إحراز الملاك يكون فيهما ضعيف غايته وعلى فرض احتمال دخل القدرة في الملاك فالأصل وان كان يقتضى البراءة ولكن ليس المقام منه فان القدرة تكون عادية ومن شرائط الامتثال لا العقلية التي تكون من شرائط التكليف وليته (قده) لم يعدل ولعل هذا يكون من اشتباه المقرر.
لا يقال ما ذكرتم من وجوب الاحتياط يكون على فرض العلم التفصيلي بالتكليف والشك في القدرة العادية بالنسبة إليه واما إذا كان العلم الإجمالي به فلا يكون كذلك لأنه يلزم ان يكون موجبا للتكليف بأي طرف وقع ومعلوم انه مع الشك في القدرة لا يكون التكليف بالنسبة إلى ما هو المشكوك محرزا وفي الطرف الآخر أيضا تصير الشبهة بدوية فلنا الشك في متعلق التكليف والشك في التطبيق بالنسبة إلى ما هو مشكوك الابتلاء ولا يمكن إحراز التكليف على أي نحو كان.
لأنا نقول الشك في أصل التكليف بالنسبة إلى المتعلق لا يختص بالمقام بل كل علم إجمالي يكون الشك في أطرافه واما الشك من جهة احتمال التطبيق أيضا