فلا يفيد لإسقاط التكليف لأنه على فرض وجود الابتلاء في الواقع يكون التكليف محرزا فيجب الاعتناء به لأنه يعد المخالف عاصيا بالنسبة إلى ما هو مورد الابتلاء فلا يكون أثر للشكين فالعلم منجز.
ومن هنا ظهر حكم الشبهة الصدقية التي كالمصداقية والمفهومية أيضا فانه إذا لم يعلم ان الخروج عن الابتلاء هل يصدق بالنسبة إلى الف فرسخ أو يجب ان يكون أزيد حتى يصدق من جهة عدم معلومية مفهوم الخروج عن الابتلاء فهو أيضا يكون من الشك في القدرة بعد إحراز التكليف فيجب الاجتناب عن الطرف الآخر لاحتمال القدرة على المشكوك أيضا.
هذا هو الوجه الأول للقول بالاشتغال في صورة الشك في الخروج عن الابتلاء وعدمه.
اما الوجه الثاني فهو عن الشيخ الأنصاري (قده) وحاصل ما أفاده هو ان التمسك بالإطلاقات أو العمومات مثل لا تشرب الخمر واجتنب عن النجس في مقام الشك في كون بعض الأطراف موردا للابتلاء أم لا يكون بلا مانع وان كانت الشبهة في المفهوم لتردده بين الأقل والأكثر لأن ما هو خارج عن تحت العموم يكون ما هو خارج قطعا عن الابتلاء وما يكون مشكوك الابتلاء فحيث يكون من الشك في زيادة التخصيص بالنسبة إليه يجري أصالة العموم وأصالة الإطلاق خصوصا في المقام الّذي يكون المخصص لبيا وهو حكم العقل.
فان التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية في المخصص اللبي يكون صحيحا فضلا عن كون الشبهة مفهومية ولا يكون استهجان الخطاب في المقام كما هو في مورد القطع بالخروج عن الابتلاء ولا تتوهم ان التمسك بالإطلاق في المقام يكون بعد إحراز النجس كما توهمه البعض بل يكون الكلام في مورد الشك كما هو واضح.
قال شيخنا النائيني في الفوائد (الجزء الرابع ص ١٩) فان قلت بأن الشبهة إذا كانت مفهومية لا ندري ان الخروج عن الابتلاء يصدق ببعد المسافة مقدار ألفين ويكون الف فرسخ أو المخصص متصلا بالعامّ يمنع عن انعقاد الظهور له وفي المقام