يكون المخصص العقلي متصلا ولا يمكن القول بانعقاد الظهور له حتى يكون مرجع الشك إلى زيادة التخصيص وعدمها فيتمسك بالعامّ لدفع الشبهة ولا فرق بين كون المخصص لفظيا أو لبيا في سراية الإجمال.
فقال قلت لا يكون المقام من المخصص المتصل بل من المنفصل لأن ما هو متصل هو عدم القدرة العقلية فان العقل لا يتلقى الخطاب إذا لم يكن القدرة العقلية على امتثاله وإذا شك في وجود هذا النحو من القدرة يشك في وجود العام وعدمه ولا ينعقد الظهور.
واما إذا كان المخصص هو عدم القدرة العادية فلا يكون الحاكم الّذي هو العقل كالمخصص المتصل بل العقل بعد تعمّل شديد يفهم ان الخطاب مستهجن مع عدم القدرة العادية ففي مورد القطع بعدم الابتلاء يكون التخصيص مسلما وفي صورة الشك يتمسك بالعامّ ولا يسرى إجماله إليه لكونه في حكم المنفصل ولذا نفرق بين الأمر والنهي في القدرة العادية.
فنقول بأن تلقى الخطاب في النواهي مشروط بالقدرة العادية بخلاف الأوامر لتمامية الملاك بخلاف القدرة العقلية فانهما فيها سواء وهذا الكلام عنه قده متين جدا.
والحق مع الشيخ إلّا أنه لا فرق بين الأوامر والنواهي في تلقى الخطاب وعدمه في القدرة العادية كما مرّ.
ثم انه قده قد أجاب بجواب آخر غير تام وهو أنه قال علي فرض تسليم كون المخصص متصلا أيضا يمكن منع سراية إجماله إلى العام في المقام لأن سراية الإجمال تكون في المخصص الّذي يكون له عنوان واقعي غير مختلف المراتب مثل إذا قيل أكرم العلماء ثم خرج منه الفاسق فحصل الترديد من حيث المفهوم بين كون الفاسق هو مرتكب الكبيرة فقط أو يشمل حتى مرتكب الصغيرة أيضا فان الفسق حيث لا يكون له مراتب ففي مورد مرتكب الصغيرة لا يمكن التمسك بالعامّ ولا بالمخصص لسراية الإجمال إليه.
واما إذا كان الخاصّ مما له مراتب ويمكن تصوير الأقل والأكثر فيه فلا يكون