ثم لا يخفى ان ما ذكر من البحث الأصولي لا اختصاص له بما اخترناه بل يجيء على مسلك الخراسانيّ والميرزا (قدهما) دون الشيخ لأن القبح عندنا فعلى وعندهما فاعلي وعند الشيخ (قده) ليس لنا قبح عقلي أصلا.
الجهة الثانية في البحث الفقهي وهو ان التجري هل يكون حراما أم لا ومما ذكرنا في البحث الأصولي ظهر ان التجري لا يكون قابلا لجعل حكم تكليفي في مورده لأن الملازمة لا تكون قابلة للإثبات لأنه يكون في سلسلة المعلول وعلى فرضها لا تكون قابلة لاستتباع الحكم فلا يبقى مقام للبحث عن الحكم الفقهي.
وينبغي التنبيه على أمور
الأول : لا فرق في التجري بين الحكم المقطوع في الإسلام وبين ما يكون ثابتا بالأصول والأمارات فالمتخلف عن الأصول والأمارات أيضا يصير متجريا سواء كانت الأصول من الأصول المحرزة مثل الاستصحاب أو غيرها مثل البراءة أو الأصول العدمية أو غيرها والسر في جميع ذلك هو ان المناط في التجري يكون الخروج من رسوم العبودية.
وبتقرير آخر ان التجري يتحقق ان قامت أمارة معتبرة على موضوع ذي أثر شرعي مثل شهادة العدلين كما يتحقق بالقطع وان لم يكن مثل القطع لأن الشارع جعل الأمارة حجة ودليل اعتبارها يكون قطعيا لأنه لا يمكن أن يكون ظنيا لأنه يتسلسل وأيضا يكون مثل الأمارة والقطع الأصول المحرزة فمثل الخمر المتيقن الخمرية في السابق يستصحب خمريته ويجب الاجتناب عنه وكذا الأصول الغير المحرزة مثل قاعدة الطهارة عند عدم العلم بالحالة السابقة لأن دليلها يكون قطعيا والسر في الجميع واحد فكما ان مخالفة القطع يوجب الطغيان كذلك الأمارات والأصول تكون طرقا مجعولة ووظائف مقررة للشاك توجب مخالفتها على المولى والأصول تكون حجة عند رجاء الواقع ومع عدمه.
ومع الاحتمال فمخالفة السنة على ثلاثة أنحاء : الأول : إتيان العمل ولو كان