الواقع كذلك. والثاني : عدم الاعتناء بالمصادفة وعدمها. والثالث : ان يشرب الخمر مثلا ولو برجاء عدم كون المائع خمرا وهذا أيضا طغيان غاية الأمر يكون أخف محذورا من الصورتين الأوليين وتكون هذه الصورة بعقيدتنا تجريا لأن التجري يصدق على ما قام عليه الحجة في ظرف الشك فبعد عدم الاعتناء بدليل المولى يكون طغيانا.
وبعبارة واضحة : الأمارة مفادها إلقاء الظان احتمال الخلاف وكذلك الأصول فالشارع قال لنا مثلا ألق احتمال الخلاف واجعلها كالقطع.
ثم انه ربما يشكل كما عن النائيني بأن الصورة الثالثة لا تكون تجريا في الأمارات والأصول لأن التجري هو عدم المصادفة مع الواقع فإذا احتمل ان لا يكون خمرا فما شرب الخمر والأمارات تكون حجة من باب الطريقية على ما هو التحقيق فوجهها عامل معاملة اليقين مع الظن ولا مصلحة في اخبار العادل بل المصلحة تكون في الواقع فان كان له واقع فهو وإلّا يكون لغوا.
وبعبارة أخرى ان الله تعالى يوصل الأحكام بطريقين : الأول : الإسماع والخطاب وبعد احتمال عدم الوصول يجعل الأمارة فلهذا يقول المستشكل ان الشارب برجاء عدم الخمرية لا مخالفة له لأن الواقع لا يكون في التجري واما من باب جعل الأمارة حجة فلا إشكال لأن الأمر الواقعي لا يكون ولا تكون الأمارة مصادفة للواقع وفرض انها تكون حجة لكشفها عن الواقع هذا في الأمارات.
اما الأصول المحرزة فهي مثل الأمارات في الحجية وإلقاء احتمال الخلاف ودليل اعتباره يكون أيضا طريقيا فما قلنا في الأمارات نقول هنا أيضا والأضعف منهما الأصول الغير المحرزة وهذا الإشكال يكون منشأ أصل جعل الأمارات والأصول ويكون من باب الشبهة المصداقية للحجة لأن الأمارة والأصل المحرز وغيره إذا شك كذلك فيها فلعلها لا تكون حجة لأن كل مورد تكون الشبهة في المصادفة فتكون الشبهة في الحجية.
والجواب عنه في محله بوجوه : الأول ان الفرق بين احتمال التكليف المنجز