أصالة البراءة عن هذا الضيق لأن حديث الرفع يكون بالنسبة إلى ما يكون مجعولا شرعا ولو تبعا شاملا.
وأما ما لا يكون أمر وضعه ورفعه بيد الشرع فلا تجري فيه البراءة ولا ينطبق عليه سنده وخصوصية وجوب إحراز الشرط لا تكون من المجعولات الشرعية ضرورة أنه مما حكم به العقل فإنه يحكم بأن المشروط بدون إحراز الشرط يكون باطلا والامتثال غير حاصل كذلك.
إذا عرفت ذلك فنقول كون الملاقى للنجس نجسا بالسراية أو بالنشو لا يكون له أثر زائد لأنهما على السوء في وجوب الاجتناب في عالم الثبوت والواقع ولكن في عالم الإثبات فلو كان الاجتناب عن الملاقى لازما من باب السراية يكون الاجتناب عن الملاقى لأحد أطراف الشبهة المحصورة لازما واما على فرض النشو فحيث يكون الشك في حصول نجاسة جديدة لا يكون الاجتناب لازما.
فكون المجعول هو السراية يكون موجبا لكلفة وهي وجوب اجتناب ملاقيه وحيث أن هذا لا يكون من الأحكام المجعولة الشرعية ولا من لوازمها لا يمكن جريان البراءة بالنسبة إليه فلا بد من ان يكون الاجتناب عن الملاقى لأحد الأطراف لازما من هذا الباب ولذا قلنا الأقوى هو الوجوب انتهى كلامه رفع مقامه.
والجواب عما أخذ من النتيجة في المقام أنه إذا كان الشك في خصوصية الجعل إذا كان المشكوك مما في إلزامه كلفة يكون مرفوعا بأدلة البراءة لأن حديث الرفع وغيره يكون صدوره للامتنان على العباد ولتسهيل الأمر عليهم ولا يختص هذا بما كان حكما مجعولا شرعيا فيكون الدليل شاملا لكل ضيق على العباد.
ولو سلم الاختصاص فنقول في المقام يكون الشك مما يمكن أن يجعل في مورده حكما ظاهريا أي يمكن جعل حكم لمن شك في أن نجاسة الملاقى هل يكون من باب السراية حتى يلزم الاجتناب عن ملاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة أولا حتى لا يكون كذلك فانه يمكن جعل الاحتياط أو حكما آخر في هذا المورد وهو مرفوع بحديث الرفع وقبح العقاب بلا بيان فمقتضى الأصل هو الرفع.