مضافا بأنه إذا حصل الشك لا يكون العلم الإجمالي في المقام ليكون الأقوى هو وجوب الاجتناب فانه قده فرض بقاء العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى أو الطرف ولذا حكم بوجوب الاجتناب وهذا غير صحيح لأنه يمكن أن يقال ان العلم الإجمالي لا يتحقق هنا لأنه لم يحرز كون نجاسة الملاقى بالسراية ولا بالنشو فعليه يكون المقام من الشبهة المصداقية لتطبيق قاعدة الطهارة ولا ينطبق عليه عموم كل شيء طاهر حتى نعلم أنه قذر.
فلا بد أن يكون الاجتناب من باب الاحتياط لا من جهة تنجيز العلم فان أصالة البراءة عن نجاسة كل واحد من الأطراف معارضة بها في الطرف الآخر ولا ينطبق قاعدة الطهارة أيضا كما ذكر وعلى فرض حكومة البراءة في المقام حيث يكون الشك من ناحية الجعل لا الفراغ يكون الأصل عدم وجوب الاجتناب عن ملاقى أحد الأطراف واما تقريب شيخنا العراقي قده بعد ما يظهر جملة الكلام فيه مما مر في تقريب مذهب شيخنا النائيني قده وجوابه هو ان العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح والطرف منجز وعلة تامة ومقتضاه وجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر أيضا من باب الاحتياط لعدم حصول العلم بالنسبة إلى الملاقى بالكسر والطرف وعدم انطباق قاعدة الطهارة لكونه من الشبهة المصداقية لها ومن يظهر الفرق بين المسلكين يكون من حيث أن قول الأول يكون هو وجوب الاجتناب على الأقوى وقول الثاني يكون وجوبه على الأحوط ونحن أيضا تابع لشيخنا العراقي لوجود العلم الإجمالي الأصلي وعدم وجود المؤمن في الملاقى من قاعدة الطهارة أو أصل البراءة من جعل الحكم على نحو السراية.
ثم انه لا بأس بالإشارة إلى معنى عبارة الشيخ قده (١) في ذيل هذا البحث والكلام فيه وهذه عبارته : ولو كان ملاقاة شيء لأحد المشتبهين قبل العلم الإجمالي
__________________
(١) في الرسائل الحاضر عندي في ص ٢٠٣ ذيل الأمر الرابع من الأمور في الشبهة المحصورة.