أطرافه غير محصورة وانما التفاوت بين المحصورة وغيرها هو أن عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعلية المعلوم انتهى مورد الحاجة منه.
وحاصل ما أفاده قده هو أن المحصور وغيره لا يكون ضابطة الاجتناب وعدمه بل ربما يلازم الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة الحرج أو الضرر أو الاستهجان لخروج الأطراف عن الاستيلاء ضرورة أن الجمع بين جميع المحتملات يكون حرجيا أو ضرريا في صورة كون التكليف بعثا وترك الجميع أيضا يكون كذلك إذا كان التكليف زجرا وما ذكر مانع عن فعلية التكليف لعدم جعل الحرج والضرر في الدين.
وقد أشكل عليه بأن أصل جعل الأحكام لا يكون ضرريا ولا حرجيا وانما يكون الضرر والحرج في الجمع بين المحتملات أو ترك الجميع والحاكم به هو العقل والمرفوع هو الحكم لا الجمع بين المحتملات فعلا أو تركا.
والجواب عن هذا الإشكال واضح فانه لو كان الحكم مجعولا يكون هو الداعي للجمع بين المحتملات أو تركها لا شيئا آخر فيلزم أن يكون المرفوع هو الحكم لئلا يلزم ما ذكر ولكن الإشكال عليه قده هو أن الضرر (١) والحرج يدور مدار مورده فربما يكون في مورد لشخص فيكون حكمه مرفوعا وربما لا يكون الضرر والحرج صادقا بالنسبة إلى آخر بل يكون عليه في غاية السهولة فلا يكون هذا موجبا للقول بأن الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة غير لازم بل يختلف حسب اختلاف الموارد.
وقال الشيخ قده في الوجه الخامس من الوجوه التي أقامها على عدم وجوب الاجتناب عن أطراف غير المحصور بما حاصله ان كثرة الأطراف توجب أن يكون
__________________
(١) أقول لا يكون التصريح في كلامه بأن الضرر والحرج يرفع التكليف مطلقا حتى يشكل عليه بل يمكن أن يقال أنه يريد إثبات تنجيز العلم في غير صورة لزوم الضرر والحرج ولم يكن غير المحصورية سببا لسقوط الحكم.