واجبا قبله فلا بد من الامتثال بهذا النحو لعدم إمكانه الا كذلك ووجوب الامتثال التفصيلي على فرض وجوبه يكون مختصا بصورة الإمكان.
أو يكون الدليل ما نسب إلى القمي قده من أنه حيث تكون الخصوصية مجهولة يكون التكليف غير مقدور والقدرة شرط التكليف فإذا لم تكن لا يكون التكليف أيضا.
وهذا مع علو شأن القائل عنه لا يوجب الفرق بين الاستقلالي والمقدمي ضرورة أن العلم بالخصوصية شرط التنجيز لا شرط التكليف كما في التكاليف الاستقلالية فمقتضى العلم الإجمالي بالتكليف هو الإتيان بجميع الأطراف ولا تكون الخصوصية دخيلة في الامتثال.
نعم لو استفدنا من دليل الشرط أن شرطيته تكون في صورة العلم التفصيلي فالشرط ساقط من جهة الدليل على عدم شرطيته لا من جهة ما ذكر من عدم إمكان الامتثال التفصيلي فتحصل أنه لا فرق بين التكاليف الاستقلالية والمقدمية في وجوب الامتثال على طبق العلم الإجمالي.
الأمر الثاني يظهر من الشيخ قده الفرق بين ما يكون مشتبها بالشبهة البدوية وما يكون مقرونا بالعلم الإجمالي في كيفية النية وقصد الامتثال فإذا كان عمل محتمل الوجوب باحتمال بدوي يكون قصد الأمر الاحتمالي كافيا في العبادة.
واما إذا كان مقرونا بالعلم الإجمالي كما إذا احتمل اما وجوب الظهر أو العصر فقال قده يجب النية بامتثال الأمر الواقعي المحرز في البين فيجب أن يكون حين العمل وإتيان أحد الأطراف قاصدا لإتيان الطرف الآخر بعده لأن امتثال الواقع الّذي يكون في البين لا يتصور إلّا بهذا النحو ولا يمكن أن يقال إتيان هذا يكفي ولو لم يكن قاصدا لامتثال الآخر فنية الأمر الاحتمالي في البين فقط لا تكفي.
وقد أشكل عليه النائيني قده بما حاصله ان الامتثال التفصيلي وان كان مقدما على الامتثال الاحتمالي الإجمالي إلّا أنه يكون في صورة إمكانه تفصيلا واما في صورة عدم الإمكان فلا يكون واجبا وفي المقام لا يكون الامتثال التفصيلي واجبا لعدم