إمكانه لأنه في الشبهات البدوية يكون الأمر احتماليا وفي إتيان كل طرف من أطراف العلم الإجمالي أيضا يكون المحرك هو احتمال الأمر وتطبيقه ولا يكون الأمر الجزمي محركا ضرورة أن الكلام يكون في العلم الإجمالي لا التفصيلي.
ولا يكون إتيان أحد الأطراف مرتبطا بإتيان الطرف الآخر حتى لا يصح إلّا مع قصد ذاك الآخر بل يقصد إتيانه لو كان عليه الأمر فإذا أتى بالطرف الآخر فقد امتثل ما في البين ولا يضر قصد عدم الإتيان بالآخر أيضا الا من جهة كونه تجريا.
والجواب عنه هو أن مراد الشيخ في المقام لا يكون هو تقديم الامتثال التفصيلي على الإجمالي في المقام ليقال انه لا يمكن بل مراده هو ان الامتثال يجب ان يكون في كل مقام بحسب انكشاف الواقع فإذا كان الانكشاف تفصيليا يجب القصد هكذا وان كان إجماليا يجب كذلك وان كان احتماليا يكون الإتيان بداعي الأمر الاحتمالي.
ففي المقام حيث يكون في مورد العلم الإجمالي وجود الأمر قطعيا والاحتمال يكون في التطبيق فقط فيلزم أن يكون الإتيان بداعي الأمر الجزمي في البين فعند إتيان أحد الأطراف يجب ان يكون قاصدا لإتيان الفرد الآخر لئلا يكون مفوت الواقع فان الواقع لا يمكن امتثاله الا بهذا النحو واما إذا كان احتمال الأمر فقط فيكون الإتيان بداعي الأمر الّذي يكون نفسه احتماليا لا ما يكون الاحتمال في التطبيق فقط مع كون أصل الأمر جزميا فالحق هنا مع الشيخ قده.
الأمر الثالث (١) في انه إذا كان الامتثال التفصيلي ممكنا برفع الإجمال بواسطة الفحص هل يكون واجبا أم لا فيه خلاف ولم يختر الشيخ هنا شيئا وقال ان ظاهر الأكثر وجوبه وجعل لبحثه مقاما آخر.
واما النائيني فيكون مبناه تقديم الامتثال التفصيلي على الإجمالي عند الإمكان وحاصل دليله هو ان كيفية الامتثال حيث لم يكن وظيفة الشرع فيكون موكولا إلى نظر العرف وهو يحكم بتقديم التفصيلي فانظر إلى حال العبد فانه إذا أمكنه السؤال
__________________
(١) هذا هو التنبيه السادس في الرسائل ص ٢٥٥.