عن مولاه بأنه أي مشروب أراد في طلبه ذلك ولم يسأل فأتى بجميع المحتملات يكون لاغيا في نظرهم.
والجواب عنه قده أولا ان كيفية الامتثال أيضا تكون مثل قصد الوجه والتميز من كيفيات العبادة وبيانها وظيفة الشرع فإذا شك فيها فالأصل يقتضى البراءة عن وجوب نحو خاص منها.
وثانيا ان العرف أيضا لا يقضى بما ذكره فانه في صورة عدم لزوم اللغوية لا يكون الامتثال التفصيلي متعينا عنده.
الأمر الرابع (١) في انه إذا كان المعلوم بالإجمال مما له ترتيب شرعي فهل يجب مراعاته بتقديم جميع محتملات الاسبق حتى يحصل الفراغ اليقينيّ عنه ثم الإتيان بالآخر أم لا فيه خلاف فإذا كان الواجب مثل الظهر والعصر واشتبه القبلة فهل يجب تقديم جميع محتملات الظهر إلى الجهات الأربع ثم الإتيان بمحتملات العصر أو يكفي إتيان كل عصر بعد ظهره في الجهات الأربع فاختار الشيخ عدم الوجوب واختار النائيني وجوبه أقول لا شبهة في عدم جواز تقديم العصر على الظهر ولا شبهة في عدم جواز إتيان العصر بخلاف الجهة التي أتى بالظهر إليها باحتمال كونها قبلة بل يجب إتيان محتملات العصر إلى الجهات التي أتى بالظهر إليها.
وانما الكلام في انه هل يجب إحراز إتيان الظهر بجميع محتملاته قبل العصر أو يكفي إحرازه على فرض كون الجهة قبلة.
فسند القائل بوجوب التقديم هو إمكان الامتثال التفصيلي الجزمي لأن الترتيب أيضا من كيفية العبادة فيجب إحرازها ولا يمكن هذا الا بتقديم جميع محتملات السابق.
وقال الشيخ ان الإحراز كذلك لا يلزم لأنه لا يرجع إلى إحراز الترتيب فانه لو علمنا بأن العصر الّذي يأتي به بعده يكون إلى جهة القبلة فقد أحرزنا الترتيب تفصيلا واما حيث لا سبيل لنا إلى ذلك فيكون الترتيب فرضيا وهو حاصل بإتيان
__________________
(١) هذا هو التنبيه السابع في الرسائل.