فنقول الفصل الأول في الشبهة الحكمية في بيان حكم الدوران بين الأقل والأكثر في الاجزاء ومع كون الكل ارتباطيا مثل اجزاء الصلاة والمراد بالارتباطية وحدة المصلحة ووحدة الغرض والحاصل تلازم الاجزاء في الوجود المؤثر وفي مقابله الاستقلالية وهو عدم الربط بين الاجزاء مثل الشك في كون الدين أقل أو أكثر فان أداء كل مقدار يوجب براءة الذّمّة بحسبه ومثال الجزء كما ذكره الشيخ قده (في الرسائل ص ٢٥٧) هو في صورة فقد النص هو احتمال دخل الاستعاذة في الركعة الأولى من الصلاة قبل القراءة بواسطة ذهاب جمع من الاعلام إلى وجوبها وجمع آخر إلى عدم الوجوب فحينئذ يكون العلم الإجمالي بوجوب الصلاة لكن لا ندري أن الواجب هو الأكثر بمعنى وجوب جميع الاجزاء حتى مثل الاستعاذة أو في ضمن الأقل وهو الاجزاء بدون الاستعاذة.
والأقوال هنا ثلاثة الأول البراءة عن وجوب الأكثر مطلقا كما اختاره الشيخ والثاني وجوب الاحتياط بإتيان الأكثر مطلقا كما عن جمع من القدماء والثالث التفصيل بين البراءة العقلية والنقليّة كما عن الخراسانيّ بأن يقال البراءة العقلية التي موضوعها قبح العقاب بلا بيان غير جارية والبراءة الشرعية التي موضوعها الجهل جارية وتبعه النائيني (١) في ذلك والحق مع الشيخ عندنا.
اما القول بعدم جريان البراءة عقلا ونقلا فهو من باب توهم أن العلم الإجمالي بوجوب الصلاة متحقق اما في ضمن الأكثر أو في ضمن الأقل ومقتضى العمل على مقتضى العلم هو الإتيان بالأكثر فلا بد من إتيان الأكثر من باب وجوب تحصيل الفراغ مما اشتغلت به الذّمّة.
وقد أجيب عن هذا التوهم بانحلال العلم الإجمالي بوجوب الأقل والشك البدوي في الجزء الزائد : وبيانه أن الاجزاء في المركب يكون لها اعتباران اعتبار بشرط لا فله وجوب نفسي وبشرط شيء وهو ضميمة ساير الاجزاء فيكون له وجوب
__________________
(١) تعرض قده لهذا البحث في الفصل الرابع من الفوائد ص ٤٩.