نفس الأمرية ويكون الكاشف عنها هو الخطاب فبالخطاب نكشف أن للمولى غرضا يجب تحصيله ومن المعلوم أن الأكثر لو كان واجبا لا يكون الأقل وافيا بالغرض بل لا يفيد أصلا من باب ارتباط الاجزاء فعلى هذا يحكم العقل بأن الواجب هو إتيان الأكثر تحصيلا للغرض وبدونه يكون الشك في تحصيله ولم يكن من الفراغ اليقينيّ.
والفرق بين اشكاله هذا وإشكال صاحب الفصول هو أنه قده في المقام جعل المدار في هذا الاستدلال على وجود مصالح في الأوامر على ما هو مسلك العدلية بأن الأوامر والنواهي تكون تابعة لمصالح ومفاسد نفس الأمرية فلو أغمض عن ذلك ما تم الاستدلال.
واما إشكال صاحب الحاشية فيكون من جهة أن الأمر في البين حيث علمنا بوجوده يقتضى أن يقال بوجوب الأكثر لأن الامتثال لم يتحقق الا بهذا النحو ولو كان المبنى مبنى الأشعري المنكر للحسن والقبح والمصالح والمفاسد في الأوامر والنواهي فهو قده في ضيق من جهة الأمر وهذا قده في ضيق من جهة الغرض فوجهة الإشكالين متفاوتة.
والجواب عنه انا لا يحكم عقلنا بأن أغراض المولى واجب الإتيان بل يحكم بأن المولى في كل مورد عمل بوظيفته المولوية وهو البيان يجب عليك العمل بوظيفة العبودية وهو الامتثال فبقدر البيان وما قام الحجة عليه يجب الامتثال ونحن في المقام ما تمّ البيان علينا إلّا بالنسبة إلى الأقل والبيان بالنسبة إلى الأكثر غير تام فتجري البراءة بالنسبة إليه.
ثم انه قد توهم أن مراد صاحب الفصول قده يكون وجوب الاحتياط من باب دوران الغرض بين الأقل والأكثر بأن يقال انا نعلم بأن للمولى غرضا فاما ان يكون متعلقا بالأقل أو بالأكثر فمقتضى الاحتياط الإتيان بالأكثر بالبيان السابق أي حكم العقل بالفراغ اليقينيّ بعد الاشتغال اليقينيّ.
فأجاب عنه بأن العلم الإجمالي إذا كان منحلا فيكون البراءة جارية بالنسبة إلى الغرض لو كان متعلقا بالأكثر وحيث تم البيان على الأقل دون الأكثر لا يجب