الإتيان به.
وفيه أن هذا التوهم لا يكون مراد صاحب الفصول قده بل يكون مراده أن الغرض المتعلق بالأقل لا يمكن إحرازه الا من جهة الإتيان بالأكثر إمكان الارتباطية فان الجزء الزائد على فرض وجوبه يكون دخيلا في مصلحة الأقل فكيف يمكن إحراز الغرض المتوجه إلى الأقل بدون إتيان الأكثر فيكون كلامه قده نظير كلام صاحب الحاشية فانه قد يكون مراده أن التكليف المتوجه بالأقل لا يكون العلم بامتثاله حاصلا إلّا بإتيان الأكثر وصاحب الفصول يقول الغرض المتوجه إلى الأقل لا يوجد إلّا بإتيان الأكثر.
والحق في جوابها هو ما مر من عدم العلم الإجمالي في المقام بل يكون التكليف شخصيا مرددا بين الحدين وللواجب تركان ترك من ناحية الأقل وهو معاقب عليه وترك من ناحية الأكثر وهو لا يعاقب عليه لعدم تمامية البيان بالنسبة إليه.
ثم انه في كلام هذا القائل يكون تقسيم بالنسبة إلى الغرض بأنه اما ان يكون وجوب إتيانه بحكم العقل أو بحكم الشرع وهذا لا نفهمه لأن وجوب إتيان الغرض بحكم العقل معلوم بواسطة إتيان المحتملات واما إتيان الغرض بحكم الشرع فلا نفهمه لأن المصلحة اما ان تكون العمل وافيا بها أولا ولا حكم للشرع في ذلك (١).
ثم أن الشيخ (قده) أجاب عن إشكال الغرض بجوابين الأول ان هذا القول
__________________
(١) أقول يمكن أن يكون مراد القائل هو أن بعض الموارد نفهم من خطاب الشرع أن غرضه بحيث يجب إتيانه على أي حال ولو بالاحتياط كما في باب الفروج والدماء أو يكون امره بالمحصل كتحصيل الطهارة فان الأسباب في أمثال الموارد لا يكفى سقوط امرها بل يجب الاحتياط لأن الغرض هو تحصيل الطهور فهذا هو الغرض الواجب الشرعي.
نعم لو قلنا في الشك في المحصلات في بعض الموارد بوجود المرتبة فيكون مثل ساير الموارد في أن الواجب هو الإتيان بالسبب بقدر الحجة وهذا يظهر من مطاوي كلمات الشيخ قده في المقام.