يكون متوقفا على مسلك العدلية في باب الأوامر والنواهي من جهة أنها تابعة لمصالح ومفاسد نفس الأمرية والفقهاء رضوان الله عليهم لا يكون في كلامهم تفصيل في مقام الأخذ بالبراءة أو الاحتياط في المقام.
والثاني أن مراد القائل هو إتيان الغرض بتمامه وكماله بحيث يكون المكلف محرزا لذلك وهو غير ممكن حتى مع إتيان الأكثر لأن قصد الوجه اما ان يكون محتمل الدخل أو واجب الدخل في العبادة وهو دخيل في الغرض تعيينا أو احتمالا والآتي بالأكثر حيث لا يكون له الجزم بالأمر في إتيان الأكثر حيث ما أحرز وجوبه جزما لا يمكنه إتيان قصد الوجه فاذن لا يمكنه الإتيان بالغرض كما هو حقه مضافا بأن المصلحة يمكن أن تكون في الأمر لا في المأمور به فالحق هو جريان البراءة عن الأكثر والاكتفاء بما تم عليه البيان وهو الأقل وقد أطال هذا الكلام صاحب الكفاية وأجاب عنه مع بنائه على الاختصار فيها ونحن لا نبينه فارجع إليها.
واما الجواب عن الشيخ قده فنقول أولا ان صاحب الفصول كما مر لا يكون مراده وجوب الإتيان بالغرض المردد كما مر بل يكون مراده ان إتيان غرض الأقل لا يمكن إلّا بإتيان الأكثر فهو قده لا يكون مراده إتيان الغرض مطلقا ليشكل عليه بأنه لا يمكن على أي تقدير ولا يكون مراده تعيين المصلحة في المأمور به فقط بل حيث يحتمل أن يكون المصلحة في الأمر ويحتمل ان يكون في المأمور به ولا يتعين في الأمر لعدم الدليل عليه يكون هذا الاحتمال منشأ لعدم الجزم بإتيان الغرض المتوجه إلى الأقل لو كان المصلحة فيه إلّا بإتيان الأكثر والعقل يكون حاكما بذلك.
ولا يمكن هذا القول الا على مسلك العدلية القائلين بأن الأوامر ذات مصالح واما على مسلك الأشعري الّذي هو أفسد ما يكون من عدم تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد فلا يجيء هذا القول فكيف يقول الشيخ قده لا ربط لهذا بالعدلية وكلام الفقهاء لا يكون فيه التعرض لذلك.
واما قصد الوجه فلا يكون دخيلا أصلا للإطلاق المقامي في الخطابات فان