الناس من الغد إلى الليل محتاجون إليه في عباداتهم ولا يكون له في الروايات عين ولا أثر.
والشاهد لذلك انه لم يقل أحد بعدم إمكان الاحتياط في المتباينين مثل دوران الأمر بين الظهر والجمعة من جهة عدم إمكان هذا بل الإجماع على وجوب الاحتياط مضافا إلى ما مر من ان مراده قد لا يكون إتيان الغرض من جميع الجهات بل من ناحية الأقل الّذي تم البيان عليه.
ثم انه لو كان قصد الوجه دخيلا فالإتيان بالأقل أيضا لا يمكن لعدم إمكانه بالنسبة إليه لاحتمال دخل الزائد فالحق عدم دخالته ولو كان دخلا يكون الحق مع صاحب الفصول في كلامه.
والجواب الصحيح عنه هو عدم كوننا في صدد أغراض الموالي.
فتحصل ان البراءة العقلية لا إشكال في جريانها في الأقل والأكثر الارتباطي وهذا أوضح على ما مر بيانه وكذلك يكون القول بالاحتياط العقلي والاحتياط الشرعي أيضا غير مشكل على مسلك من قال به كما عن المحقق الخراسانيّ في حاشيته على الكفاية ولكن المشكل هو التفكيك بين البراءة العقلية والشرعية بأن يقال ان الأولى غير جارية بخلاف الثانية كما عن شيخنا النائيني وعنه في متن الكفاية.
في دفع إشكال المثبتية في الأقل والأكثر
ثم ان هنا إشكالا معروفا وهو أن جريان البراءة في الأكثر على فرض جريانها يكون مثبتا بالنسبة إلى وجوب الأقل لأنه من الآثار العقلية لعدم وجوبه بالأصل وهذا الإشكال على المسلك المختار لا يجيء لأن المدار لا يكون عندنا على العلم الإجمالي بل يكون التكليف الواحد الشخصي محرزا بالنسبة إلى الأقل ومشكوكا بالنسبة إلى الأكثر ولا نريد إثبات وجوب الأقل بالبراءة عن الأكثر.
وهكذا على مسلك القائل بالعلم الإجمالي ثم انحلاله لأن إثبات التكليف على الأقل لا يكون من بركة الأصل بل من جهة أنه هو المتيقن من أصل الدليل