وترتيب الآثار مطلقا أعم من آثار القطع أو المقطوع به وعليه يمكن ان يجعل مقام القطع والفارق بين مسلكنا ومسلك شيخنا النائيني هو انه (قده) ينزل الظن منزلة العلم ولكن بلحاظ أثر المقطوع ونحن ننزله منزلة القطع بالنسبة إلى أثره وأثر المقطوع فلا يخفى عليك.
المقدمة الثانية : في وجه منجزية الأصول المحرزة وفيها أيضا يكون المسالك مختلفة. فمسلك الشيخ الأنصاري (قده) هو ان مفاد لا تنقض اليقين في الاستصحاب هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن في ترتيب آثاره لا تنزيل الشك منزلة اليقين فكل أثر يترتب على المتيقن يترتب على المشكوك واما آثار اليقين فلا يترتب عليه واما على مسلك المحقق الخراسانيّ (قده) يكون مفاد الدليل جعل المماثل أي يكون في مورد الاستصحاب حكم مماثل للواقع فكما ان القاطع بوجوب عمل يجب عليه الإتيان بذاك العمل كذلك يكون عليه حكم الوجوب مثل صورة القطع في صورة الشك أيضا واما على التحقيق من ان مفاد الدليل تنزيل الشك منزلة اليقين فيترتب عليه آثار اليقين والمتيقن كليهما ويختلف قيام الأصل كذلك منزلة القطع كما سيأتي وهكذا كل أصل محرز مثل قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة.
المقدمة الثالثة : في وجه الأصول الغير المحرزة في المنجزية فاما الأصول المثبتة منها بمعنى ما يثبت التكليف مثل قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية فلا يكون لها جهة كشف أصلا ولا يكون النّظر إليها من هذه الجهة وانها وظيفة قررت للشاك واما غير المثبتة منها أي النافية للتكليف مثل أصالة البراءة فلا يكون إطلاق الحكم على مفادها صحيحا وبقول سيدنا الأستاذ الأصفهاني (قده) لا يكون للفقيه الفتوى عليها لأنه يكون جاهلا ودليل التقليد يكون من باب رجوع الجاهل إلى العالم لا الجاهل إلى الجاهل.
ولكن يمكن ان يقال ان الفقيه له ان يقول بأن الوظيفة في مورد البراءة هو دالا الحكم واما الاحتياط وان كان طريقا إلى الواقع أي إلى تحصيله ولكن لا يكون نفسه كاشفا عنه بل بعد الإتيان بأطراف المحتمل يحصل العلم بحصول الواقع