ولا يطلق عليه الكاشفية عن الواقع بلحاظ أثر شرعي حتى يبحث عن انه هل يقوم مقام القطع أم لا ومعناه هو عدم جعل احتياط شرعي بل في موارد العلم الإجمالي يكون الحاكم به العقل وفي الشبهات البدوية لا يكون مجعولا.
وكذلك أصالة التخيير فانه في الخبرين المتعارضين سواء نقول بأن التخيير يكون في الواقع والأخذ بإحدى الروايات أو يكون التخيير بمعنى ان للمجتهد أن يختار إحداها ويحكم على مقتضاها تعيينا فلا يكون له جهة كشف أيضا حتى يبحث عن قيامه مقام القطع (١).
إذا عرفت هذه المقدمات فنقول تارة نبحث عن قيام الأمارات والأصول مقام القطع الطريقي المحض وأخرى عن قيامها مقام ساير أقسام القطع فيكون البحث هنا عن جهات :
الأولى في قيام الأمارات مقام القطع الطريقي المحض فنقول قد مر المسالك في باب وجه منجزية الأمارات فان كان المسلك مسلك الشيخ الأنصاري (قده) وهو تنزيل مؤداه منزلة الواقع فلا تقوم مقام القطع لأن معنى تنزيل المؤدى هو ترتيب آثار ما ادى إليه الأمارة وحيث ان حجية القطع ذاتية تكوينية والتنزيل يحتاج إلى أثر شرعي لا يمكن (٢) تنزيل الأمارة منزلته لأن القطع بنفسه نور ولا يمكن ان
__________________
(١) أقول : هذا بيان إجمالي لا يكون المراد منه محرزا ولكن ما يأتي في النّظر هو انه ليس التخيير الا الأخذ بإحدى الحجج والطرق إلى الواقع ولا يكون له شأن سواه فيكون الأخذ في الواقع بالأمارة لا بالأصل ولكن هذا قانون للأخذ ٠ بما هو حجة من الأمارات عند التعارض.
(٢) : أقول التنزيل اما ان يكون في موضوع ذي حكم أو في ما يكون مفاده نفس الحكم فإذا كان القطع بوجوب صلاة الجمعة يمكن تنزيل الظن أو الشك منزلته بالنسبة إلى ما هو حكم شرعي وهو الوجوب فلا يكون الإشكال فيه من هذه الجهة.
على ان الشيخ والآخوند (قدهما) ظاهر كلامهما ترتيب آثار المتيقن أو جعل الحجية لا اليقين ولا محالة يرجع كلامهما إلى امر عامل معاملة اليقين الّذي يكون ـ