وفيه ان المطلوب واحد وهو مراعاة الهيئة الاتصالية في العمل وليس لنا هيئة وقاطع يلاحظ كل واحد منهما على حدة فالمهم هو إثبات بقاء الهيئة الاتصالية وهي تثبت بالاستصحاب.
هذا كلّه في الشك في أصل وجود القاطع وقاطعية الموجود ولا فرق فيهما حسب الدليل في مقام الشك من جريان الأصل استصحابا كان أو براءة.
واما المقام الثاني وهو البحث في المانع :
فالكلام فيه الكلام في القاطع فمثل شيخنا النائيني القائل بأن المانع يرجع إلى شرطية عدمه في المركب كما عن الشيخ والعراقي (قدهما) فيمكن جريان أصالة البراءة للشك في الجزء الزائد للمركب وهو الشرط والأصل يقتضى البراءة عنه وهكذا استصحاب عدم المانع لأن اثره إحراز الشرط للمركب واما نحن فلا يجري على مسلكنا هذا الأصل أي البراءة لرجوعه إلى شرطية العدم (١) وهي ممنوعة لأن العدم لا تأثير له بالنسبة إلى شيء ولا يكون لنا استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية لأنها لا تكون في المانع بل تكون في القاطع فقط من باب إثبات اعتبار هذه الهيئة.
اما عدم إرجاعه إلى الأقل والأكثر فلان المركب لا يتصف بعدم هذا الجزء فلا يكون التحديد في المركب بل لا ربط له به من هذه الجهة بل النهي عن التكتف مثلا غيري (٢) ينتزع منه الوضع وهو حكم العقل لأن عدم المانع لازمه تأثير
__________________
(١) مر إمكان جريان البراءة في القاطع وهكذا في المانع ونقول به في الشبهة الحكمية من دون الاحتياج إلى شرطية العدم وإثبات الأقل والأكثر بل نقول جعل المانع يكون من الأحكام الوضعيّة التي يكون ضيقا على المكلف والأصل البراءة عن هذا في مورد الشك.
(٢) أقول معنى النهي الغيري هو ان هذا النهي له دخالة في الغير فكيف يقال لا ربط لهذا بالمركب ومن هذه الجهة كان الاعلام في الضيق وجعلوا الشرط هو العدم ولا يضر انتزاع الوضع من التكليف بحكم العقل ليقال هذا أثر عقلي لا شرعي.
كما ان الجزئية والشرطية تنتزع بحكم العقل من الأمر فعدم الحرمة التكليفية ـ