شرطية الهيئة فيها.
وفيه أن صرف النهي لا يقتضى ذلك ولكن في بعض الأدلة التعبير بالقاطعية وهذا التعبير يكون كاشفا عن اعتبار هيئة اتصالية ولا يكون الزجر فقط كما أنه يستفاد القاطعية من قوله لا عمل في الصلاة.
والثاني انه على فرض تسليم ما ذكر من أين يفهم ان الهيئة تكون مصب الأمر حتى يمكن استصحابها فانه إذا لم يكن لنا دليل على إثبات ان هذا الأثر من الآثار الشرعية لا يجري الأصل بالنسبة إليه لأن التعبد انما يتمشى في الحكم الشرعي والموضوع الّذي يكون ذا أثر.
وفيه ان روح الخطاب بالزجر عن القاطع يرجع إلى وجود هيئة اتصالية في المركب ويكون هذا نقيضها فلو لم تكن تلك الهيئة مؤثرة لم يكن وجه للقول بأن هذا قاطع فيكون حفظ الهيئة تحت الأمر لأن النهي عن نقيضها يلازم الأمر بوجودها.
والثالث (١) ان الهيئة مع تسليم وجودها وكونها مصب الأمر لا يفيد استصحاب بقائها لأن الشك في بقائها مسبب عن الشك في ان الشيء الفلاني قاطع أم لا فيجب ملاحظة الأصل في السبب ليرفع الشك عن المسبب فيجب الرجوع إلى البراءة عن كونه قاطعا.
أو يقال ان وجود القاطع وعدم الهيئة متلازمان وهكذا عدم القاطع ووجودها.
__________________
(١) أقول هذا الإشكال منه (قده) يكون أهم ما قال هنا والجواب عنه بأن المطلوب واحد لا نفهمه لأنه لو كان واحدا أيضا يكون الشك في وجود القاطع وعدمه الّذي صار سببا للشك في بقاء الهيئة.
والترتب وان لم يكن شرعيا ولكن بالوجدان نرى ان الأصل في المسبب لا يرفع الشك عن السبب وجريان الأصل في السبب اثره الوضعي بقاء الهيئة الاتصالية وكفى في الترتب الشرعي هذا النحو من الأثر أيضا لأنه على قوله مد ظله عين عدم القاطع وعدم المانع وهما حكمان وضعيان فاستصحاب العدم جار وليس بمثبت مضافا بجريان البراءة أيضا على ما مرّ منا.