أصل وجود المانع والقاطع في محله بعد فرض عدم اتصاف المركب بعدم ما ذكر على ما هو التحقيق واما على فرض الاتصاف بالعدم كما هو مسلك النائيني فيهما أو في خصوص المانع فقط على مسلك شيخنا العراقي والشيخ الأعظم فلا فرق للرجوع إلى الأقل والأكثر.
ثم انه لا فرق في ما ذكرنا من بيان اختلاف المسالك على مسلكهم بين كون النواهي بنحو الطبيعة السارية أو صرف الوجود فانه إذا كان النهي عن التكتف أو الضحك بنحو الطبيعة السارية يكون مثل النهي عن شرب الخمر فان كل فرد من من افراد الخمر يكون تحت النهي وكل فرد من افراد الضحك والتكتف أيضا يكون تحت النهي وفي صرف الوجود يكون النهي عن العدم المطلق فتصوير الأقل والأكثر في الطبيعة السارية مما لا إشكال فيه.
فالأصل يقتضى البراءة عن العدم الزائد في المشكوك على مسلكهم وهكذا على نحو صرف الوجود قالوا في العدم الصرف أنه حيث أنه يكون بنحو التدرج يمكن تصوير الأقل والأكثر ففي أي مورد شك يجزى البراءة.
وقد أشكل على هذا بأن عدم صرف الوجود بسيط لا يتصور فيه التعدد فلا يتصور فيه الأقل والأكثر ليكون الزائد مجرى الأصل.
وقد ذهب عنه شيخنا العراقي قده بأن صرف الوجود أيضا يكون له اتساع
__________________
نعم في الشبهة الموضوعية مع عدم جريان البراءة يكون الفارق بين مانعية الموجود وأصل الوجود فهذا الفرق أيضا لا يتم على جميع المباني حتى نقول انه سر فتوى الفقهاء بالفرق فيمكن ان يكون وجهه ما ذكرنا من انصراف الدليل.
ولا أدري كيف جعل جريان الاستصحاب ممنوعا فيما سبق لأنه مثبت وتمسك به هنا فان كان على فرض القول بجريانه فلا يفيد هذا الفرق بالنسبة إلى مسلكه أيضا لأن مسلكه في المقام هو انحصار الطريق في استصحاب الهيئة الاتصالية فلا احتياج له في ذلك إلى وجود الحالة السابقة وعدمها حتى يفرق بين الشك في أصل الوجود ومانعية الموجود.