بحسب اتساع الافراد وصرف العدم أيضا حيث يكون نقيضه يكون متسعا من جهة الافراد.
وفيه ان هذا خلف لأن فرض صرف الوجود هو عدم وجود الافراد له والعدم يكون بديل هذا الّذي لا افراد له فهو بسيط فكيف يكون عدمه هذا كثيرا ومتعددا فعدمه واحد مثل وجوده والإشكال وارد.
وما ذكرنا لا ينافي كون الطبيعي عين الفرد فانه عينه في صرف الوجود أيضا فالفرق بين صرف الوجود والطبيعة السارية في محله.
ثم مع إرجاعهم المانع أو هو مع القاطع إلى شرطية العدم يبدو إشكال آخر وهو أن شرطية العدم روحها يرجع إلى الأمر بحفظ هذا الشرط والمستفاد من الأمر هو صرف الوجود لا الطبيعة السارية فعلى الفرض يجب أن لا يكون الأقل والأكثر في الطبيعة السارية هنا متصورا ليكون مجرى البراءة (١) لتحقق الصرف بالفرد المعلوم وهذا كاشف عن فساد هذا المبنى وعلى ما ذكر لا يكون الشك في تحصيل الشرط من الشك في المحصل لأن صرف الوجود يتحقق في ضمن ترك واحد واما على ما ذكروه فيرجع إلى الشك في المحصل ويجب ترك جميع الافراد ليحصل العلم بترك العدم المطلق.
نعم لو كان المراد بالعدم العدم الصرف في مقابل صرف الوجود يكون من باب الأقل والأكثر حتى على مسلكهم بإرجاعه إلى شرطية العدم لأن الشك يكون في شرطية ما زاد عن المعلوم والأصل البراءة عنه.
__________________
(١) أقول هذا لو كان مفيدا لكان في خصوص الشبهات الموضوعية واما الشبهات الحكمية فلا يكون الخطاب بعنوان المانع والقاطع بأن يقال يشترط في الصلاة عدم القاطع وعدم المانع حتى يقال المقطوع يكون كافيا لامتثال الأمر والمشكوك لا يكون تحت الأمر أصلا.
هذا كله مع ان القائلين يقولون بأن هذا لو رجع إلى الشرط أيضا يكون شرط العدم وصرف العدم لا يتحقق إلّا بترك جميع الافراد فلا يكون الإشكال عليهم ـ