طريقية الاستصحاب وكشفه عن الواقع بل ترتيب الآثار فقط فلا يقوم مقام القطع لأنه يكون في صورة كون الجعل بالنسبة إليه.
واما على ما هو التحقيق من ان الاستصحاب يكون مفاده هو جعل الشك وتنزيله منزلة اليقين فلا شبهة في قيامه مقام القطع الطريقي المحض كما هو مفروض البحث فان قوله لا تنقض اليقين بالشك يكون النّظر إليه وصرف النّظر إلى المتيقن يحتاج إلى مئونة زائدة هذا حال الأصول المحرزة.
واما الأصول الغير المحرزة فمنها قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية كما قيل فانه على ما قيل لا يمكن قيامها مقام القطع حيث لا كاشفية لها ولكن التحقيق عدم صحة قولهم بالنسبة إلى كونها من الأصول الغير المحرزة فان القاعدتين تكونان من الأصول المحرزة.
والشاهد على ما ذكرنا هو انهم يحكمون ببطلان صلاة من توضأ بما جرى فيه قاعدة الطهارة ثم ظهر نجاسته فلو لم يكن النّظر إلى الواقع كيف لا يحكمون بصحة الصلاة فان لازمه الاجزاء وكذا في المال إذا ظهر انه مال الغير بعد جريان قاعدة الحلية فيه.
فما هو حقيق بأن يقال ان الشارع يكون في مقام إيصال الواقع إلينا وترتيب آثاره ولكن حيث يرى انه لا يصل إلينا بعض المطالب بدس الدساسين يجعل لنا طرقا يوصلنا إلى الواقع غالبا فإذا ظهر خلافها يكون المدار عليه لا على الطريق فهما أيضا من الأصول المحرزة ويقوم مقام القطع.
واما الاحتياط فهو وان كان مما ينحفظ به الواقع ولكن حيث يكون في موارد العلم الإجمالي فيكون وجوبه بحكم العقل لا بحكم الشرع ولا يصح التنزيل فيه واما في الشبهات البدوية فلا يجب الاحتياط أصلا واما الاحتياط الشرعي فلا يكون لنا أصلا وكل ما ورد من الاخبار فيه يكون إرشادا إلى حكم العقل وكل ما كان كذلك لا يكون الأمر به مولويا وموجبا لحكم شرعي فالبحث لا يجيء فيه من باب قيامه مقام القطع هذا كله في قيام الأصول والأمارات مقام القطع الطريقي المحض