والحق من جميع ما ذكرناه هو قيامهما مقام القطع سوى مثل أصل البراءة والاحتياط (١).
واما قيام الأمارات والأصول مقام القطع الجزء الموضوعي أو تمامه سواء كان طريقيا أو وصفيا فيكون البحث عنه في مقامات أيضا.
المقام الأول : في قيام الأمارات والأصول مقام القطع الجزء الموضوعي أو تمام الموضوعي بنحو الصفتية والحق عدم قيامها مقامه لأن المراد بقيامها مقامه لا يكون إلّا ما يكون عند العقلاء من البناء على رؤيتهم غير القطع مقامه في ترتيب أثر الواقع من حيث كونه طريقا لا من جهة انه يكون صفة من صفات النّفس فانه يكون بنائهم على إقامة غير العلم مقامه في الطريقية وإلّا فأي فائدة في القطع من حيث انه صفة من صفات النّفس مثل الخوف والجبن فانه لا يكون لهم النّظر إليه أصلا من هذه الجهة ولا يخفى عليكم ان القطع كذلك وان مثل له الشيخ الأنصاري (قده) بأمثلة ولكن لا يكون لنا في الشرع أثر منه واما أمثلته قده ففي الركعتين الأوليتين قال بأن القطع على نحو الصفتية شرط لا على نحو الطريقية.
ولكن عند التحقيق ليس هذا القطع الا ما هو الطريق إلى الواقع بنحو الجزء الموضوعي ولذا ورد في الرواية بالنسبة إليهما قوله عليهالسلام إلّا ان يثبتهما أو يحرزهما فجعل الإحراز في مقابل الإثبات يكون معناه ان النّظر يكون إلى الطريقية وما هو المحرز إلى كونه من صفات النّفس فانه يكون كدخل الحجر والشجر بالنسبة إلى الموضوع.
واما مثاله بان الشهادة أيضا يكون المدار فيها على القطع الوصفي بحيث انه لو لم يكن تلك الصفة في النّفس بالمشاهدة العيانية لا يمكن الشهادة.
ففيه ان الإجماع قام على انه يمكن الشهادة بالمال بصرف كون اليد دليلا عليه مع ان اليد لا تكون مما يوجب العلم في النّفس والعجب منه قده مع انه يقول
__________________
(١) : ولم يذكر حال أصالة التخيير وقدم منا انه لا يكون له طريقية بل هي قانون مجعول من الشرع للأخذ ٠ بإحدى الحجج فيكون مفادها هو الأخذ بالأمارة وهي تقوم مقام القطع.