إذا أتى بسجدة السهو ورواية من زاد مطلقا أو من استيقن انه زاد في المكتوبة دالة على البطلان فبالتعارض يحصل التساقط فيصير حديث لا تعاد في الزيادة والنقيصة السهوية بدون المزاحم وهذا هو الوجه في تقديمه لا الوجوه الثلاثة المتقدمة.
أو يقال ان الجمع مهما أمكن أولى من الطرح فيقال ان من زاد يكون أظهر في الزيادة الركنية وروايات سجدة السهو في الزيادة الغير الركنية والأول يكون هو مفاد عقد المستثنى في لا تعاد والثاني هو مفاد عقد المستثنى منه فلا تعاد الصلاة في غير الركن ويسجد سجدتي السهو.
لا يقال ان روايات سجدة السهو تكون واردة مقام الحكم الحيثي ولا تكون ناظرة إلى إصلاح خلل الصلاة لأن مفادها ان كل مورد صحت الصلاة من ساير الجهات يجب زيادة سجدة السهو في المكلف به للزيادة أو النقيصة فلا تدل على صحة الصلاة لتتعارض مع من زاد بل هي حاكمة عليه.
لأنا نقول ان الظاهر من روايات سجدة السهو هو إصلاح خلل الصلاة لا لا بيان الحكم الحيثي وعلى فرض التسليم فمن أين صار حاكما بل هي ورواية من زاد متساويتان.
لا يقال بعد تعارض من زاد في الزيادة السهوية مع لا تعاد بمقتضى حديث من استيقن أنه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته وعدم شمول صورة العمد فالمرجع بعد التعارض هو العام الفوق وهو عموم من زاد فعليه الإعادة الشامل لصورة العمد والسهو فلا يكون التقديم مع لا تعاد.
لأنا نقول ان العام الفوق كان في صف المعارضة ابتداء مع حديث لا تعاد من جهة الزيادة السهوية وما هو كذلك لا يصير مرجعا.
لا يقال إذا كان مقتضى ما دل على سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة هو الإطلاق حتى بالنسبة إلى الركن وهذا معارض مع عقد المستثنى في لا تعاد لأن مقتضى قوله الا من خمس هو عدم الإعادة في غير الأركان فلو حمل في مقام الجمع على الزيادة العمدية فيقال زيادة الركن عمدا موجبة للإعادة وسهوا تكون موجبة لسجدة السهو