فيكون خلاف الإجماع لأن زيادة الركن عمدا وسهوا يكون مخالفا له مضافا بأن الزيادة العمدية يعلم حكمها من بقية الاخبار ولا يكون الدليل عليها الحديث فالمعارضة مستقرة ولا يمكن التمسك بلا تعاد في الزيادة وبعبارة أخرى ما في سجدة السهو يكون في خصوص السهو ولكن يكون أعم من جهة الركن وغيره ولا تعاد بعقد المستثنى يكون في خصوص الأركان ويكون أعم من السهو والعمد فزيادة الركن عمدا يكون مورد التعارض.
لأنا نقول ان عقد المستثنى نصّ في أن الخمس موجب للإعادة زيادة ونقيصة في صورة السهو (١) وما دل على سجود السهو ظاهر في عدم وجوب الإعادة والنص مقدم على الظهور فالزيادة الركنية السهوية موجبة للإعادة وسجدة السهو تكون في غير الركن هذا أولا.
وثانيا لو فرض سقوط بعض فقرات الحديث بواسطة المعارضة لا يسقط بقيتها ففي عقد المستثنى إذا حصل التعارض ولم يكن هو في عقد المستثنى منه نأخذ به فيما لا مزاحم له.
إلّا أن يقال ان عقد المستثنى منه مع ملاحظة سجدة السهو أيضا يصير بلا مورد لأنه إذا لم يكن في صورة السهو موردا للا تعاد لوجود أحاديث سجدة السهو وفي
__________________
(١) أقول لا يكون عقد المستثنى نصا في السهو إلّا بالقرينة بأن يقال ان الحديث صدرا وذيلا منصرف عن صورة العمد أو يقال زيادة الركن عمدا مما لا كلام في إبطالها الصلاة ويكون هذا في السهو فقط.
والحاصل لا نصوصية في نفس الحديث بل من جمع الروايات يمكن استفادة ذلك مثل ما دل على أن الركوع والسجود فريضة والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة والعمد في القراءة غير معفو فضلا عن ما هو المفروض أو ان الإجماع على ذلك وعليه يكون التقديم من باب تقديم الخاصّ على العام فان ما دلّ على تصحيح الصلاة لسجدة السهو مطلق يشمل الركن وغيره وهذا يدل على أن الركن لا يصح بسجدة السهو.