ثم ان المحقق الخراسانيّ قده أشكل في الكفاية على قيام الظن مقام القطع الجزء الموضوعي بما حاصله هو ان القطع بما هو طريق يكون النّظر إليه آليا وبما هو موضوع يكون النّظر إليه استقلاليا وكيف يمكن ان يكون النّظر في تنزيل واحد آليا واستقلاليا فان دليل التنزيل إذا كان واحدا لا يمكن ان يكون النّظر الا إلى جهة الآلية والعقلاء أيضا يكون بنائهم على إحراز الواقع بالطريق الواقعي بالقطع أو الطريق المجعول من باب انه كاشف.
وقد أشكل عليه شيخنا الأستاذ النائيني والعراقي (قدهما) على مسلكهما اما الأول فهو يقول بان كلام الخراسانيّ يكون صحيحا إذا كان قيام الأمارات مقام القطع من باب التنزيل ولكن ليس كذلك فيما إذا كان القطع جزء الموضوع وبيانه (١) ان الأمارات
__________________
(١) : أقول حاصل ما قاله (قده) على ما استفدنا من تقريرات الكاظمي (قده) هو ان القابل للتنزيل في القطع الجزء الموضوعي يكون هو المؤدى واما القطع نفسه فلا يكون قابلا للتنزيل لأنه لا يكون معنى لجعل الطريق للطريق بان يقال نزل المحرز الّذي هو الظن بمنزلة المحرز الّذي هو القطع ونزل المظنون منزلة المقطوع.
وهذا بخلاف ساير الموضوعات المركبة فان العلم الوجداني أو التعبدي بجميع اجزائه لازم وفيما جزئه العلم لا يكون كذلك فيكون معنى حجية دليل الأمارة في مورد كون القطع كذلك هو اعتبار العقلاء ترتيب آثار القطع بما هو موضوع على الظن أيضا مثل اعتبارهم الملكية فانها لا وعاء لها في التكوين فالقطع الّذي لا يمكن التنزيل بالنسبة إليه يعتبر كذلك.
هذا حاصل جوابه (قده) ولا يكون في قوله هذا كلام من تعدد الاعتبارين ووحدته حتى يشكل عليه الأستاذ مد ظله بما ذكره بل مراده ان التنزيل الواحد أو الاعتبار الواحد يكفى ويترتب على تنزيل أحد اجزاء الموضوع وهو المؤدى لا محالة أثر الطريق أيضا ولو لم يكن مورد التنزيل بل لا يمكن ان يفرض للإحراز الإحراز.
على انه لا يكون في هذا البيان التصريح بالاعتبار بل مثل بالملكية الوجدانية وما تكون باعتبار اليد فانظر إلى عبارة الكاظمي في هذا المقام.