تكون حجة من باب تتميم الكشف والوسطية في الإثبات والإحراز لا من باب تنزيل المؤدى وترتيب آثاره ولا معنى لذلك الا اعتبار الظن منزلة العلم فإذا اعتبر كذلك يترتب عليه جميع آثار القطع والمقطوع لحصول وجود اعتباري له.
ولكن يرد عليه أولا فساد المبنى في باب الأمارات لأن مبناه وان كان تتميم الكشف لكن لا يكون قوله بالاعتبار له وجه بل الحق هو التنزيل.
وثانيا فساد البناء عليه أيضا لأنه على فرض تسليم الاعتبار يجيء أيضا إشكال الخراسانيّ قده وهو أنه كيف يمكن اعتبار المعتبر في لحاظ واحد شيئا بالنظر الآلي والاستقلالي كليهما وهذا عمدة إشكال المستشكل. واما العراقي قده فقد أشكل عليه بما حاصله هو ان الأمارات لا يكون بابها باب التنزيل بل يكون لها أثر القطع لكن له أثران إحراز الواقع والترخيص في العمل ولها أثر واحد وهو الترخيص في العمل فقط.
فيكون معنى دليل حجية الأمارة الأمر بمعاملة اليقين معها وإلّا فلو كان الباب باب التنزيل فحيث انه يحتاج إلى أثر شرعي ولا يكون للقطع أثر شرعي بل يكون الحجية من آثاره التكويني لا يصح التنزيل بالنسبة إليه فانه ليس مثل قوله الطواف في البيت كالصلاة فان التنزيل يكون بلحاظ الأثر الشرعي وهو شرطية الطهارة له كما في الصلاة ففي المقام حيث لا يكون التنزيل نقول يمكن استفادة ترتيب أثر اليقين والمتيقن بواسطة امر عامل معاملته.
ويردّه أيضا بأن التنزيل في المقام يصح ولو لم يصح في القطع الطريقي المحض لأنه بالنسبة إلى طريقيته للواقع لأثر شرعي له ولكن بالنسبة إلى كونه جزء
__________________
ثم انه لا فرق في المقام بين الاعتبار والتنزيل ويكون المراد من أحدهما هو الآخر نعم يكون الفرق هو ان الاعتبار في مثل الملكية يترتب عليه الأثر واقعا ويكون محتاجا إلى الإمضاء عند العقلاء بجمع الشرائط عندهم فيه والتنزيل هنا يكون على فرض الواقع وبدونه يكون لغوا وعند التحقيق بالنسبة إلى هذا الفرق أيضا نظر وتأمل والبحث عنه موكول إلى المحل المناسب له.