الموضوع يكون له الأثر الشرعي وهو ترتيب حكم من الأحكام على وجوده من باب الموضوعية لا من باب الطريقية فالصحيح هو ما ذكرناه في وجهه.
ثم ان النائيني (قده) قال بأنه ان قال أحد بأن الظاهر من الدليل الّذي يكون متكفلا لبيان القطع الجزء الموضوعي هو القطع الوجداني لا الأعم منه ومن التعبدي فكيف يقال بأن الأمارة تقوم مقام القطع.
فأجيب بالورود تارة وبالحكومة أخرى اما الورود فهو ان الغالب حيث يكون طريق العقلاء إلى الواقعيات الظن أيضا فإذا ورد في لسان دليل موضوعية القطع نستكشف منه ان المراد هو المحرز الأعم من القطع أو ما يقوم مقامه فما قامت الأمارة عليه يكون مما يكون له المحرز فتكون واجدا للمحرز واقعا لا تعبدا فيكون دليلها واردا على الدليل الّذي دلّ على جزئية المحرز للموضوع ولكن حيث ان القول بذلك أيضا يحتاج إلى دليل ولا يمكن ان يقال بأن صرف الغلبة دليل على كون المراد به المحرز تمسكوا بالحكومة (١) وقسموها إلى قسمين حكومة ظاهرية وحكومة واقعية ومعنى الواقعية هو ان يكون الحاكم بصدد التوسعة والتضييق واقعا أي بالنظر إلى الواقع مثل ما إذا قيل للشاك بين الثلاث والأربع في الركعات يبنى على الأربع ثم يقول لا شك لكثير الشك فان معناه ان كثير الشك لا يكون له حكم
__________________
(١) أقول الحكومة بهذا النّظر أيضا تحتاج إلى النّظر في دليل الحاكم والكلام في إثبات ذلك وإثباته لا بد ان يكون ببناء العقلاء حيث لا دليل له بالخصوص الا ما ورد في حجية الظن بالعموم وهو وان كان مسلك الأستاذ مد ظله بأنهم يتسعون في الحجة حتى بالنسبة إلى هذا الأثر ولكن في إثبات هذه التوسعة في نظرهم تأمل لأنهم غاية مرامهم يكون إثبات ماله الأثر من المقطوع.
واما بالنسبة إلى ما يكون جزء الموضوع ويكون نادرا لا يكون لهم هذا البناء مع ظهور دليله بأن المراد بالقطع هو الوجداني نعم لو كان دليل خاص في مورد من الموارد يتبع واما الأدلة العامة فلا يمكننا القول بوجودها في المقام والله العالم.