الشاك العادي ويكون مستثنى من أحكامه واقعا وهذا يكون من باب تضييق دائرة الموضوع وهو الشك بإخراج فرد منه ومثل ما يقال يشترط في الصلاة الطهارة ثم يقال الطواف في البيت كالصلاة فيكون من باب التوسعة في الموضوع أي موضوع الحكم بوجوب الطهارة الصلاة والطواف داخل فيه فيكون معناه ان الطواف يشترط فيه الطهارة فالنظر يكون إلى بيان الواقع بهذا البيان.
واما الحكومة الظاهرية فتكون في باب تقديم الأمارات على الأصول والأصول المحرزة على غيرها فانه إذا قيل لا تنقض اليقين بالشك يكون الظاهر منه اليقين وكذلك قوله بل انقضه بيقين آخر فإذا قامت الأمارة تقوم مقام اليقين وتصير موجبة للحكم بنقض الحالة السابقة اليقينية فان معنى هذه الحكومة لا يكون هو التصرف في الواقع بل يكون أحد الدليلين مقدما على الآخر في مفاده.
وربما يظهر خلاف ما ادى إليه الأمارة ويعلم انه ليس الواقع كذلك ولذا يترتب آثار الواقع بعد ظهوره فتكون الحكومة في مرتبة الظاهر وبالنظر إليه واما مقامنا فيكون حكومة الأمارة على القطع من باب الحكومة الظاهرية بمعنى أنه لا يكون تنزيل الظن منزلة القطع في الواقع بل في الإحراز ويكون المدار على الواقع في كشف الخلاف فيتصرف في ظاهر الدليل الدال على ان القطع الوجداني هو جزء الموضوع ويقال ان المحرز أيضا يقوم مقامه.
ولكن الإشكال عليه (قده) هو ان المدار حيث يكون على الإحراز في المقام أي مقام كون القطع جزء الموضوع يكون الإحراز هو الحكم الواقعي ويكون التوسعة في الإحراز واقعا لا ظاهرا فيكون من الحكومة الواقعية على حسب نظره الّذي أخذ عن الأنصاري (قده) فانه لو كان المدار على المقطوع كانت الحكومة ظاهرية لأنه يمكن ان ينكشف خلافه بخلاف الإحراز فان هذا الّذي ادى إليه الأمارة أيضا يكون إحرازا من باب التوسعة فالصحيح في النّظر هو ما ذكرناه من التوسعة في الحجج عند العقلاء فتقوم الأمارة مقام القطع الطريقي الجزء الموضوعي أو التمام الموضوعي.