ولكن هذا كله على مسلك التحقيق من تتميم الكشف وإرجاع الأمر إلى امر عامل معاملة اليقين بالاعتبار أو التنزيل والثاني هو التحقيق والأول مسلك النائيني قده واما على مسلك الشيخ القائل بتنزيل المؤدى وعلى مسلك المحقق الخراسانيّ القائل بجعل الحجية فلا تقوم الأمارة مقام القطع حتى مع قطع النّظر عن فساد المبنى لأن معنى تنزيل المؤدى هو ترتيب أثر المقطوع على المظنون لا ترتيب أثر القطع وكذلك معنى جعل الحجية هو ترتيب آثاره لا آثار القطع فلا يكون معنى الأمارة ان لك قطعا حتى يقوم مقامه.
ثم ان الخراسانيّ (قده) تعرض في الحاشية على الرسائل لوجه تصحيح كلام شيخه (قده) في قيام الأمارات مقام القطع الجزء الموضوع وردّ ، في الكفاية اما بيان وجه التصحيح فهو انه (قده) قال بأن اللازم من قيامها مقامه حيث يكون اشكاله تعدد اللحاظ أي لحاظ القطع طريقا وآليا ولحاظه استقلاليا ولا يمكن أن يكون الدليل الواحد متكفلا للتنزيلين لأنهما متوقفان على اللحاظين.
ويمكن الذب عن الإشكال بأن يقال يمكن تصحيح ذلك بلحاظ واحد وهو بأن يقال بأن دليل الأمارة حيث يوجب تنزيل المؤدى منزلة الواقع وكذلك دليل الاستصحاب حيث يوجب تنزيل الظن منزلة المتيقن على مسلكه (قده) فبالملازمة العرفية يستفاد منه تنزيل الشك منزلة اليقين أيضا فإذا قيل نزل المؤدى منزلة الواقع يرجع معناه إلى انه كما في صورة القطع بالواقع كان عليك الجري على طبقه كذلك في المقام يكون لك العلم الوجداني بالواقع التعبدي.
فانه بعد التعبد بالتنزيل في المؤدى يتحصل واقع تعبدي ويحصل العلم الوجداني به حيث ان دليل حجية الأمارات قطعي فإذا كان لنفس القطع أثر يترتب عليه لا محالة ففي ما لم يكن القطع جزء الموضوع يترتب آثار الواقع والمؤدى فقط وفي ما يكون جزء الموضوع فحيث يكون ثابتا بالملازمة يترتب عليه اثره أيضا بلا احتياج إلى تعدد اللحاظ وتعدد التنزيل ولا يخفى عليك انه (قده) يكون في بيانه هذا مسلكه مثل مسلك شيخه (قده) في باب الأمارات وهو تنزيل المؤدى وان كان هو (قده) يقول